هكذا روى هذا الحديث يحيى ، عن مالك ، عن نافع ، عن سائبة مرسلا ، لم يذكر عائشة ، وليس هذا الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، ولا عند ابن بكير ، ولا عند nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، ولا عند ابن القاسم - لا مرسلا ولا غير مرسل - وهو معروف من حديث مالك مرسلا ، ومن حديث نافع أيضا ، وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم يروونه عن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة مسندا متصلا .
[ ص: 132 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين ، فإنهما يخطفان البصر ، ويطرحان ما في بطون النساء ، فمن تركهن فليس منا وروى nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة ، عن النبي عليه السلام مثله .
قال عبد الرحمن : فقلت لنافع : فما ذو الطفيتين ؟ قال : ذو الخطين في ظهره ، والدليل على هذا أن الحديث عن سائبة عن عائشة - مسندا - أن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة يرويه ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد مضى القول في قتل الحيات وما للعلماء في ذلك من الأقوال والروايات فيما سلف من حديث نافع في هذا الكتاب ، فلا معنى لإعادة ذلك ، وباستعمال ما في هذا الحديث ، يستعمل جميع الآثار على الترتيب الذي ذكرنا في ذلك الباب ، والله الموفق للصواب .
[ ص: 133 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : الأبتر من الحيات : صنف أزرق مقطوع الذنب ، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها ، وقال المهري : الواحد جن ، والاثنان والجمع : جنان مثل : صنو وصنوان للاثنين ، وللجمع صنوان أيضا .