التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1827 [ ص: 131 ] نافع ، عن سائبة مولاة عائشة ، حديث واحد ، وهو حديث تاسع وسبعون حديثا لنافع

مالك ، عن نافع ، عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر ، فإنهما يخطفان البصر ، ويطرحان ما في بطون النساء .


هكذا روى هذا الحديث يحيى ، عن مالك ، عن نافع ، عن سائبة مرسلا ، لم يذكر عائشة ، وليس هذا الحديث عند القعنبي ، ولا عند ابن بكير ، ولا عند ابن وهب ، ولا عند ابن القاسم - لا مرسلا ولا غير مرسل - وهو معروف من حديث مالك مرسلا ، ومن حديث نافع أيضا ، وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم يروونه عن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة مسندا متصلا .

[ ص: 132 ] حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين ، فإنهما يخطفان البصر ، ويطرحان ما في بطون النساء ، فمن تركهن فليس منا وروى المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة ، عن النبي عليه السلام مثله .

وروى حماد بن زيد ، عن أيوب وعبد الرحمن - جميعا عن نافع - عن سائبة ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ; فإنهما يطمسان الأبصار ، ويقتلان أولاد النساء في بطون أمهاتهم ، من تركهما فليس منا .

قال عبد الرحمن : فقلت لنافع : فما ذو الطفيتين ؟ قال : ذو الخطين في ظهره ، والدليل على هذا أن الحديث عن سائبة عن عائشة - مسندا - أن هشام بن عروة يرويه ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد مضى القول في قتل الحيات وما للعلماء في ذلك من الأقوال والروايات فيما سلف من حديث نافع في هذا الكتاب ، فلا معنى لإعادة ذلك ، وباستعمال ما في هذا الحديث ، يستعمل جميع الآثار على الترتيب الذي ذكرنا في ذلك الباب ، والله الموفق للصواب .

[ ص: 133 ] وقال النضر بن شميل : الأبتر من الحيات : صنف أزرق مقطوع الذنب ، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها ، وقال المهري : الواحد جن ، والاثنان والجمع : جنان مثل : صنو وصنوان للاثنين ، وللجمع صنوان أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية