هكذا رواه يحيى عن مالك ، عن نافع مرسلا ، وتابعه أكثر رواة الموطأ ، ووصله عن مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا - جماعة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=14656محمد بن المبارك الصوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ، وإسحاق بن سليمان الرازي ، nindex.php?page=showalam&ids=15500والوليد بن مسلم ، وعتيق بن يعقوب الزبيري ، وعبد الله بن يوسف التنيسي ، وابن بكير ، nindex.php?page=showalam&ids=12154وأبو مصعب الزهري ، وإبراهيم بن حماد ، وعثمان بن عمر .
وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13706الحسن بن الخضر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة مقتولة فذكر الحديث .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا عبد الله بن عمر ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج ، حدثنا إبراهيم بن حماد المدني الضرير سنة ست وعشرين ومائتين ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة ، فأنكر ذلك ، ونهى عن قتل النساء والولدان .
حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا محمد بن قاسم ، قال حدثنا مالك بن عيسى .
وحدثنا أحمد بن عبد الله ، قال : حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، قالا : حدثنا محمد بن عبد الله [ ص: 137 ] بن ميمون ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا مالك وغيره ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1014527نهى عن قتل النساء والصبيان .
وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا إسحاق بن أبي حسان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء والولدان .
وكذلك رواه جماعة أصحاب نافع ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا يزيد بن خالد بن موهب ، nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو ثابت ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم ، عن [ ص: 138 ] nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1014529أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقتولة ، فكره ذلك ، ونهى عن قتل النساء والصبيان .
قال أبو عمر : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن قتل النساء والصبيان في دار الحرب من وجوه ، منها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحديث عائشة ، وحديث الأسود بن سريع .
وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث ، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم ; لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب ، والله عز وجل يقول ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) .
واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا ، فجمهور الفقهاء على أنهم إذا قاتلوا قتلوا ، وممن رأى ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وكل هؤلاء وغيرهم ينهون عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا - اتباعا للحديث ، والله أعلم .
واختلفوا في طوائف ممن لا يقاتل ، فجملة مذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابهما - أنه لا يقتل الأعمى ، والمعتوه ، ولا المقعد ، ولا أصحاب الصوامع الذين طينوا الباب عليهم ولا يخالطون [ ص: 139 ] الناس ، قال مالك : وأرى أن يترك لهم من أموالهم ما يعيشون به ، ومن خيف منه شيء قتل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يقتل الشيخ ، ولا المرأة ، ولا المقعد ، ولا الطفل .
وقال الأوزاعي : لا يقتل الحراث ، والزراع ، ولا الشيخ الكبير ، ولا المجنون ، ولا راهب ، ولا امرأة .
وقال الليث : لا يقتل الراهب في صومعته ، ويترك له من ماله القوت .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان ، أحدهما : أنه يقتل الشيخ ، والراهب ، وهو عنده أولى القولين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : يقتل الأعمى ، وذو الزمانة ، والشيخ الفاني ، والراعي ، والحراث ، والسائح ، والراهب ، وكل مشرك حاشا ما استثناه الله عز وجل على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - من النساء ، والولدان ، وأصحاب الصوامع ، قال : والمغلوب على عقله في حكم الطفل ، قال : وإن قاتل الشيخ أو المرأة أو الصبي قتلوا .
واحتج بما رواه الحجاج عن الحكم ، عن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة مقتولة ، فقال : من قتل هذه ، فقال رجل : أنا يا رسول الله ، نازعتني قائم سيفي ، فسكت .
وذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والولدان ، إلا من سعى بالسيف .
[ ص: 140 ] وذهب قوم من أصحاب مالك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في هذا الباب ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .
وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا النفيلي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة .
وقرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن عبد الواحد ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعيد ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ، قالت : لم يقتل من نسائهم - يعني نساء بني قريظة - إلا امرأة واحدة ، قالت عائشة : والله إنها لعندي تحدث معي ، وتضحك ظهرا وبطنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتل [ ص: 142 ] رجالهم بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها : أين فلانة ؟ قالت : أنا والله ، قلت : ويلك ! ما لك ؟ وما شأنك ؟ قالت : أقتل ، قلت : ولم ؟ قالت : حدث أحدثته ، فانطلق بها ، فضربت عنقها ، فكانت عائشة تقول : ما أنسى عجبي من طيب نفسها ، وكثرة ضحكها ، وقد عرفت أنها تقتل ، ولفظ الحديث لحديث إبراهيم بن سعد ، والمعنى واحد سواء .
وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014535اقتلوا شيوخ المشركين ، واستحيوا شرخهم .
قال أبو عمر : شرخهم يعني غلمانهم وشبانهم الذين لم يبلغوا الحلم ولم ينبتوا ، وأجمعوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل دريد بن الصمة يوم حنين ; لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب ، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع ، ومن لم يكن كذلك فمختلف في قتله من الشيوخ .
[ ص: 143 ] واختلف الفقهاء أيضا في رمي الحصن بالمنجنيق إذا كان فيه أطفال المشركين أو أسارى المسلمين ، فقال مالك : لا يرمى الحصن ، ولا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين ; لقول الله عز وجل ( لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ) قال : وإنما صرف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهم لما كان فيهم من المسلمين ، لو تزيل الكفار من المسلمين لعذب الكفار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004، والثوري : لا بأس برمي حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين أو المشركين ، ولا بأس أن يحرق الحصن ويقصد به المشركون ، فإن أصابوا واحدا من المسلمين بذلك فلا دية ولا كفارة ، وقال الثوري : إن أصابوه ففيه الكفارة ، ولا دية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا ; لقول الله عز وجل ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ) الآية قال : ولا يحرق المركب فيه أسارى من المسلمين ، قال : ويرمى الحصن بالمنجنيق وإن كان فيه أسارى مسلمون ، فإن أصاب واحدا من المسلمين فهو خطأ ، فإن جاءوا متترسين بهم رموا وقصد بالرمي العدو ، وهو قول الليث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس برمي الحصن وفيه أسارى وأطفال ، ومن أصيب فلا شيء فيه ، وإن تترسوا ففيه قولان : أحدهما [ ص: 144 ] يرمون ، والآخر لا يرمون ، إلا أن يكون بقصد المشرك ، ويتوخى جهده ، فإن أصاب في هذه الحال مسلما ، وعلم أنه مسلم فلا دية مع الرقبة ، وإن لم يعلمه مسلما فالرقبة وحدها .
قال أبو عمر : من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغارة على المشركين صباحا وليلا ، وبه عمل الخلفاء الراشدون .
قال أبو عمر : جعل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حديث الصعب بن جثامة منسوخا بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والولدان ، وغيره يجعله محكما غير منسوخ ، ولكنه مخصوص بالغارة وترك القصد إلى قتلهم ، فيكون النهي حينئذ يتوجه إلى من قصد قتلهم ، وأما من قصد قتل آبائهم على ما أمر به من ذلك فأصابهم وهؤلاء يريدهم ، فليس ممن توجه إليه الخطايا بالنهي عن قتلهم على مثل تلك الحال ، ومن جهة النظر لا يجب أن يتوجه النهي إلا إلى القاصد ; لأن الفاعل لا يستحق اسم الفعل حقيقة دون مجاز إلا بالقصد والنية والإرادة ، ألا ترى أنه لو وجب عليه فعل شيء ففعله ، وهو لا يريده ، ولا ينويه ، ولا يقصده ، ولا يذكره ، هل كان ذلك يجزي عنه من فعله أو يسمى فاعلا له ، وهذا أصل جسيم في الفقه فافهمه .
[ ص: 146 ] وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : من آبائهم فمعناه : حكمهم حكم آبائهم ، لا دية فيهم ولا كفارة ، ولا إثم فيهم أيضا لمن لم يقصد إلى قتلهم ، وأما أحكام أطفال المشركين في الآخرة فليس من هذا الباب في شيء .
وقد اختلف العلماء في حكم أطفال المشركين في الآخرة ، وقد ذكرنا اختلافهم ، واختلاف الآثار في ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد من كتابنا هذا ، والحمد لله .