لجعفر بن محمد مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أشواط .
قال أبو عمر : يعني من الأشواط السبعة في طواف الدخول ، وهذا ما لا خلاف فيه أن الرمل ، وهو الحركة والزيادة في المشي ، لا يكون إلا ثلاثة أشواط .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا عبد الله بن عبد الحكيم أخبرنا مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود حتى ينتهي إليه ثلاثة أطواف .
في هذا الحديث أن الطائف بالبيت يبتدئ طوافه من الحجر ، وهو ما لا خلاف فيه أيضا ، وإذا بدأ من الحجر مضى على يمينه ، وهو أيضا ما لا خلاف فيه ، فإن لم يمض على يمينه كان الطواف منكوسا ، وكان عليه إعادته عندنا ، فإذا مضى على يمينه جعل البيت عن يساره ، وذلك أن الداخل من باب بني شيبة ، أو من غيره أول ما يبدأ به أن يأتي الحجر يقصده فيقبله إن استطاع ، أو يمسحه بيمينه ويقبلها ، فإن لم يقدر قام بحياله فكبر ، ثم أخذ في طوافه يمضي على يمينه ، ويكون البيت [ ص: 69 ] عن يساره متوجها ما يلي الباب باب الكعبة إلى الركن الذي لا يستلم ، ثم الذي يليه مثله إلى الركن الثالث ، وهو اليماني الذي يلي الأسود من جهة اليمين ، ثم إلى الحجر الأسود يفعل ذلك ثلاثة أشواط يرمل فيها ، ثم أربعة لا يرمل فيها ، وهذا كله إجماع من العلماء ، فإن لم يطف كما وصفنا كان منكسا لطوافه ، وإذا أخذ عن يساره إلى الركن اليماني ، وجعل البيت عن يمينه لم يجزه ذلك الطواف عندنا . واختلف الفقهاء فيمن طاف الطواف الواجب منكوسا على ضد ما وصفنا بأن يمضي على يساره إذا استسلم الحجر ، ولم يعده حتى خرج من مكة وأبعد ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما : لا يجزئه الطواف منكوسا وعليه أن ينصرف من بلاده فيطوف ; لأنه كمن لم يطف ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : يعيد الطواف ما دام بمكة ، فإذا بلغ الكوفة ، أو أبعد كان عليه دم ويجزئه . وكلهم يقول : إذا كان بمكة أعاد ، وكذلك القول عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فيمن نسي شوطا واحدا من الطواف الواجب أنه لا يجزئه وعليه أن يرجع من بلاده على بقية إحرامه فيطوف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في هذه : إن بلغ بلده لم ينصرف ، وكان عليه دم .
قال أبو عمر : حجة من لم يجز الطواف منكوسا أن رسول الله لما استسلم الركن أخذ عن يمينه ، فمن خالف فعله ، فليس بطائف . ويعضد ذلك قوله صلى الله عليه : من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ، يعني مردودا . وقال : خذوا عني مناسككم . أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا عبد الأعلى [ ص: 70 ] بن واصل بن عبد الأعلى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010386لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ومضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة ، ثم أتى المقام ، فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين ، والمقام بينه وبين البيت ، ثم أتى البيت بعد الركعتين فاستلم الحجر ، ثم خرج إلى الصفا . قال أبو عمر : وأما الرمل فهو المشي خببا يشتد فيه دون الهرولة قليلا ، وأصله أن يحرك الماشي منكبيه لشدة الحركة في مشيه ، هذا حكم الثلاثة الأشواط في الطواف بالبيت . وأما الأربعة الأشواط في الطواف تتمة الأسبوع فحكمها المشي المعهود بالرفق ، وهذا أمر مجتمع عليه أنه كذلك ينبغي للحاج والمعتمر أن يفعلها في طوافه بالبيت يرمل ثلاثة ويمشي أربعة ، إلا أنهم اختلفوا في الرمل ، فقال قوم : الرمل سنة من سنن الحج ، لا يجوز تركها . روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو قول مالك وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وجماعة فقهاء الأمصار . وقال قوم : إن شاء رمل ، وإن شاء لم يرمل ، قالوا : وليس الرمل سنة ، قال ذلك جماعة من كبار التابعين ، منهم عطاء ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن وسالم والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وحجتهم على ما ذهبوا إليه من ذلك ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال nindex.php?page=showalam&ids=11871أبو الطفيل : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : زعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه رمل بالبيت ، وأن ذلك سنة ، قال : صدقوا وكذبوا ، قلت : ما صدقوا وما كذبوا ؟ ! قال : صدقوا قد رمل [ ص: 71 ] رسول الله صلى الله عليه حين طاف بالبيت ، وكذبوا ليس ذلك بسنة . إن قريشا قالت زمن الحديبية إن به وبأصحابه هزلا ، وقعدوا على قعيقعان ينظرون إليهم ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه ، فقال لأصحابه : أرملوا أروهم أن بكم قوة ، فكان رسول الله صلى الله عليه يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ، فإذا توارى عنهم مشى . هكذا حدث به فطر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل ورواه أبو عاصم الغنوي وابن أبي حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل نحوه . واحتجوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وأصحابه مكة ، فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ، فلما قدموا قعد المشركون مما يلي الحجر فأمر النبي صلى الله عليه أصحابه أن يرملوا الثلاثة ، وأن يمشوا ما بين الركنين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها ، إلا إبقاء عليهم . وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض عن ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010387إنما رمل رسول الله بالبيت وبين الصفا والمروة ; لأن المشركين رأوا أن بأصحابه جهدا فرمل ليريهم أن بهم قوة . [ ص: 72 ] وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن أبي جعفر وعكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010388لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه بلغ أهل مكة أن بأصحابه هزلا ، فلما قدم مكة قال لأصحابه : شدوا ميازركم وأرملوا حتى يرى قومكم أن بكم قوة ، ثم حج رسول الله فلم يرمل . قال أبو عمر : أما من زعم أن الرمل ليس بسنة ، واحتج بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا فمغفل فيما اختاره ، وقد ظن في ذلك ظنا ليس كما ظن . والدليل على ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن عبيد الله بن أبي زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : رمل رسول الله صلى الله عليه من الحجر إلى الحجر . وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه اعتمر من الجعرانة [ ص: 73 ] فرمل بالبيت ثلاثا ومشى أربعة أشواط ففي هاتين الروايتين أن رسول الله صلى الله عليه رمل الأشواط الثلاثة كلها ، وقد كان في بعضها حيث لا يراه المشركون ، وفي ذلك دليل على أنه ليس من أجلهم رمل . وبعد فلو كان رمل من أجل المشركين في عمرته كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما منع ذلك من أن يكون الرمل سنة ; لأن الرمل مأخوذ عنه محفوظ في حجته التي حجها ، وليس بمكة مشرك واحد يومئذ فرمل رسول الله صلى الله عليه في حجته ثلاثة أشواط كملا ، ومشى أربعا في حجة الوداع ، ولا مشرك ينظر إليه حينئذ . فصح أن الرمل سنة . روى مالك nindex.php?page=showalam&ids=12430وإسماعيل بن جعفر ويزيد بن الهاد nindex.php?page=showalam&ids=15667وحاتم بن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان وغيرهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=1010390أن رسول الله صلى الله عليه طاف في حجة الوداع سبعا ، رمل منها ثلاثة ، ومشى أربعا . وهذا في حديث جابر الحديث الطويل الذي وصف فيه حجة رسول الله صلى الله عليه من حين خروجه إليها إلى انقضاء جميعها ، رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد جماعة من العلماء في وقتهم ، وقد حكى عبد الله بن رجاء أن مالكا سمعه بتمامه من nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ويدل على صحة قوله أن مالكا قطعه في أبواب من موطئه وأتى منه بما احتاج إليه في أبوابه . روينا عن عبد الله بن رجاء أنه قال : حضرت nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج وعبيد الله وعبد الله العمريين وسفيان [ ص: 74 ] الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16626وعلي بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد يسألونه عن حديث الحج فحدثهم به ، ورووه عنه ، ورواه أيضا عن جعفر بن محمد بن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16327وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله بن عمرو بن علقمة المكي nindex.php?page=showalam&ids=15667وحاتم بن إسماعيل وسلام القارئ وجماعة يطول ذكرهم . ولما ثبت هذا الحديث عن النبي عليه السلام بعد عدم المشركين في الأشواط الثلاثة علمنا أن ذلك من سنة الطواف عند القدوم ، وأنه لا ينبغي لأحد من الرجال تركه إذا كان قادرا عليه ، وهو قول فقهاء الأمصار ، كلهم يقولون بحديث جابر ; لأنه الثابت في ذلك ، والعلة التي حكاها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرتفعة ، فبطل تأويل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن صح عنه ، وبطل أن يكون في قوله حجة على السنة الثابتة . وقد روى عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، قال : لما حج عمر رمل ثلاثا ومشى أربعا . وروى nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه ، عن عمر أنه قال في الرمل : لا ندع شيئا صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه . وروى منصور عن شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه اعتمر فرمل ثلاثا ومشى أربعا . وروى نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله في حجه وعمرته ، وقد ثبت الرمل ، عن النبي صلى الله عليه وعن [ ص: 75 ] أصحابه فصار سنة . وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر وعكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الحديث الذي ذكرناه عنه ، قال فيه : ثم حج رسول الله فلم يرمل ، فهذا يدلك على ضعف رواية الحجاج وأن ما قال أهل الحديث فيه أنه ضعيف مدلس ، لا يحتج بحديثه لضعفه وسوء نقله عندهم - حق ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه أنه رمل في حجته ، فبطل ما خالفه ، ولو كان ما حكاه الحجاج في روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحيحا ، لم يكن فيه حجة ; لأنه ناف ، والذي حكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل وأخبر أنه عاينه يصنع ذلك مثبت ، والمثبت أولى من النافي في وجه الشهادات والأخبار عند أهل العلم . قال أبو عمر : فإن احتج بعض من لا يرى الرمل سنة من سنن الحج بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب عن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه رمل في العمرة ومشى في الحج ، قيل له : هذا حديث لا يثبت ; لأنه رواه الحفاظ موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولو كان مرفوعا كان قد عارضه ما هو أثبت منه ، وهو ما ذكرنا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه . وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال : حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14695أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، قال : حدثنا أنس [ ص: 76 ] بن عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1010393عن رسول الله صلى الله عليه أنه رمل ثلاثة ومشى أربعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي قال : حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه رمل ثلاثة ومشى أربعة حين قدم في الحج ، وفي العمرة حين كان اعتمر وهذه الآثار كلها عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تدفع حديث nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا قدم مكة رمل بالبيت ثم طاف بين الصفا والمروة ، وإذا أحرم بمكة لم يرمل بالبيت وأخر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر . ومالك عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه . ففي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يرمل في الحجة إذا كان إحرامه بها من غير مكة ، وكان لا يرمل في حجته إذا أحرم بها من مكة ، وهذا إجماع من أحرم بالحج من مكة ، لا رمل عليه إن طاف بالبيت قبل خروجه إلى منى ، وعلى هذا يصح حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد إن كان موقوفا وكانت حجة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه مكية . وأما مرفوعا ، فلا يصح لدفع الآثار الصحاح له في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل في حجته ، ولم تكن له حجة غيرها صلى الله عليه . [ ص: 77 ] واختلف قول مالك وأصحابه فيمن ترك الرمل في الطواف والهرولة في السعي ، ثم ذكر ذلك ، وهو قريب ، فمرة قال : يعيد ، ومرة قال : لا يعيد ، وبه قال ابن القاسم . واختلف قول مالك أيضا فيما حكاه ابن القاسم عنه هل عليه دم مع حاله هذه إذا لم يعد ، أم لا شيء عليه ، فمرة قال : لا شيء ، ومرة قال : عليه دم . وقال ابن القاسم : هو خفيف ، ولا نرى فيه شيئا ، وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في موطئه ، عن مالك أنه استخفه ، ولم ير فيه شيئا . وروى nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن مالك أن عليه دما ، قال : ابن القاسم رجع عن ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون : عليه دم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وذكر ابن حبيب بن مطرف وابن القاسم أن عليه في قليل ذلك وكثيره دما ، والحجة لما حكاه ابن حبيب قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من ترك من نسكه شيئا فعليه دم ، ومن جعله نسكا حكم فيه بذلك . والحجة لمن استخف ذلك أنه شيء مختلف فيه هل هو سنة أم لا ، وإيجاب الدم عليه إيجاب فرض وإخراج مال من يده ، وهذا لا يجب إلا بيقين ، لا شك فيه ، وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيمن ترك الرمل أنه لا شيء عليه ، وهو قول عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فيمن اتبعه وقول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور كلهم يقول : لا شيء عليه في ترك [ ص: 78 ] الرمل ، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب لما ذكرنا ، ولأنه ليس بإسقاط نفس عمل ، إنما هو سقوط هيئة عمل وأجمعوا أن ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت ، ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة .