مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة - من آل بني الأزرق - عن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أنه أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010266هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته .
قال أبو عمر : قد مضى ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم وحاله في أول بابه ، أما سعيد بن سلمة فلم يرو عنه - فيما علمت - إلا nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، والله أعلم . يقال : إنه مخزومي من آل ابن الأزرق أو بني الأزرق ، ومن كانت هذه حاله فهو مجهول لا تقوم به حجة عندهم ، وأما المغيرة بن أبي بردة فهو [ ص: 218 ] المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة ، قيل : إنه غير معروف في حملة العلم كسعيد بن سلمة ، وقيل : ليس بمجهول .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عنه ، وروى الجلاح عن عبد الله بن سعيد المخزومي عنه .
قال أبو عمر : المغيرة بن أبي بردة وجدت ذكره في مغازي nindex.php?page=showalam&ids=17181موسى بن نصير بالمغرب ، وكان موسى يستعمله على الخيل ، وفتح الله له في بلاد البربر فتوحات في البر والبحر ، وقد سأل nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، فقال : هو عندي حديث صحيح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم يقول فيه : المغيرة بن أبي برزة ؟ فقال : وهم فيه ، إنما هو المغيرة بن أبي بردة . قال : nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم ربما وهم في الإسناد ، وهو في المقطعات أحفظ .
قال أبو عمر : لا أدري ما هذا من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله - ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده ، ولم يفعل لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد ، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده ، وهو عندي صحيح ; لأن [ ص: 219 ] العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به ، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء ، وإنما الخلاف في بعض معانيه على ما نذكر إن شاء الله .
[ ص: 220 ] قال أبو عمر : أرسل nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث عن المغيرة بن أبي بردة ، لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد أحد الأئمة في الفقه والحديث ، وليس يقاس به سعيد بن سلمة ولا أمثاله ، وهو أحفظ من nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد لهذا الحديث ما يدل على أن سعيد بن سلمة لم يكن بمعروف من الحديث عند أهله ، وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والصواب فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : ما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة مرسلا كما ذكرنا ، والله أعلم . وقد روي هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث الفراسي . رجل من بني فراس مذكور في الصحابة .
[ ص: 221 ] وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء ، أن البحر طهور ماؤه ، وأن الوضوء جائز به ، إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر ، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ، ولا عرج عليه ، ولا التفت إليه ; لحديث هذا الباب عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .
وهذا يدلك على استشهار الحديث عندهم ، وعملهم به ، وقبولهم له ، وهذا أولى عندهم من الإسناد الظاهر الصحة بمعنى ترده الأصول . وبالله التوفيق .
وقد خالفهما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13032أحمد بن إبراهيم بن جامع ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا خلف بن موسى بن خلف العمي ، قال : حدثنا أبي عن قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الوضوء بماء البحر ، وقال : هما البحران فلا تبالي بأيهما توضأت .
وفي حديث هذا الباب من الفقه : إباحة ركوب البحر ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو كره ركوبه لنهى عنه الذين قالوا : إنا نركب البحر ، وقولهم هذا يدل على أن ذلك كان كثيرا ما يركبونه ; لطلب الرزق من أنواع التجارة وغيرها ، وللجهاد وسائر ما فيه إباحة وفضيلة ، والله أعلم . فلم ينههم عن ركوبه ، وهذا عندي إنما يكون لمن سهل ذلك عليه ، ولم يشق عليه ويصعب به كالمائد المفرط الميد ، أو من لا يقدر معه على أداء فروض الصلاة ونحوها من الفرائض ، ولا يجوز عند أهل العلم ركوب البحر في حين ارتجاجه ، ولا في [ ص: 222 ] الزمن الذي الأغلب منه عدم السلامة فيه والعطب والهلاك ، وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمان تكون السلامة فيه الأغلب ، والله أعلم .
وأما ما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهما من السلف أنهم كانوا ينهون عن ركوب البحر ، فإنما ذلك على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الاستكثار من الدنيا والرغبة في المال . والله أعلم .
وإذا جاز ركوب البحر في الجهاد وطلب المعيشة ، فركوبه للحج في أداء الفرض أجوز لمن قدر على ذلك وسهل عليه ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه قال : ما يبين لي أن أوجب الحج على من وراء البحر ، ولا أدري كيف استطاعته .
قال أبو عمر : قد أجمع العلماء على أن من بينه وبين مكة من اللصوص والفتن ما يقطع الطريق ويخاف منه في الأغلب ذهاب المهجة والمال - فليس ممن استطاع إليه سبيلا ، فكذلك أهوال البحر ، والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحر من الضفدع والسرطان وحية الماء ، وغير ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13709الأشجعي .
وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري أنه قال : لا يؤكل من صيد البحر إلا السمك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : لا يؤكل السمك الطافي ، ويؤكل ما سواه من السمك ، ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : صيد البحر كله حلال ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وكره الحسن بن حي أكل الطافي من السمك ، وقال الليث [ ص: 224 ] بن سعد : ليس بميتة البحر بأس ، قال : وكذلك كلب الماء وترس الماء . قال : ولا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما يعيش في الماء فلا بأس بأكله - وأخذه ذكاته - ولا بأس بخنزير الماء .
قال أبو عمر : قال الله عز وجل ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة قالوا : طعامه ما ألقى وقذف .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : طعامه ميتته . وهو في ذلك المعنى ، وروي عنه أنه قال : طعامه مليحه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق قال : كل دابة في البحر فقد ذبحها الله لكم .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن مولى لأبي بكر ، عن أبي بكر ، قال : كل دابة في البحر قد ذبحها الله لك فكلها [ ص: 225 ] قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عبد الملك بن أبي بشير ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أشهد على أبي بكر أنه قال : السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه كره الطافي من السمك ، وروي عنه أنه كره أكل الجري من وجه لا يثبت ، وروي عنه أنه لا بأس بأكل ذلك كله ، وهو أصح عنه .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي رضي الله عنه ، قال : الجراد والحيتان ذكي كله فعلي مختلف عنه في أكل الطافي من السمك ، ولم يختلف عن جابر أنه كره أكل الطافي من السمك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه ، واحتج لهم من أجاز ذلك بما حدثناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أحمد بن عبدة ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم الطائفي ، قال : أخبرنا إسماعيل بن أمية ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014609ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه .
[ ص: 226 ] قال أبو داود : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وحجة مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في هذا الباب قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر : هو nindex.php?page=hadith&LINKID=1010266الطهور ماؤه الحل ميتته وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد مما هو حجة لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث جابر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو ثابت المدني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : حدثني عمر بن محمد ، أن نافعا حدثه ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : غزونا ، فجعنا حتى إنا لنقسم التمرة والتمرتين ، فبينما نحن على شاطئ البحر ، إذ رمى البحر بحوت ميتة ، فاقتطع الناس منه ما شاءوا من شحم ولحم وهو مثل الظرب ، فبلغني أن الناس لما قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبروه فقال : هل معكم منه شيء ؟ .
ففي هذا الحديث - وهو من أثبت الأحاديث - دليل على أن ما قذف البحر أو مات فيه من دابة وسمكة - حلال كله ، ولهذا الحديث طرق كثيرة ، قد ذكرنا كثيرا منها في غير هذا الموضع ، وفيه ما يصحح حديث nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة ، وأن حديث سعيد بن سلمة له أصل في رواية الثقات .