قال أبو عمر : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار - مثل حديث مالك سواء ، وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ ، وهو مرسل صحيح ، مجتمع على صحة معناه ، ولا يجوز عند أهل العلم أن يرى الرجل أمه ولا ابنته ولا أخته ، ولا ذات محرم منه عريانة ; لأن المرأة عورة فيما عدا وجهها وكفيها ، [ ص: 230 ] ولا يحل النظر إلى عورة أحد عند الجميع - لا يختلفون في ذلك ، وتأمل وجه المرأة الحرة وإدمان النظر إليها لشهوة لا يجوز ; لأنه داع إلى الفتنة ، وقد اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) وفي قوله : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ) الآية كلها ، على ما نذكره في أولى المواضع به إن شاء الله .
ومن ذلك ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16442أبو صالح عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معمر بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) الآية ، قال : الزينة التي تبديها لهؤلاء : قرطاها وقلادتها وسوارها ، فأما خلخالها وخصرها وجيدها وشعرها ، فإنها لا تبدي ذلك إلا لزوجها .
قال أبو عمر : وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ومجاهد ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وحدثنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن الفضل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وعكرمة في قوله : [ ص: 231 ] ( لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ) الآية . قلت : ما شأن العم والخال لم يذكرا ؟ قالا : لأنهما ينعتانها لأبنائهما ، وقد قيل : إن العم والخال يجريان مجرى الوالدين ; لأنهما ذوا محرم ، فاستغني بذكر من ذكر من ذوي المحارم عن ذكرهما .
وحدثنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن الفضل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير ، قال : حدثنا علي بن سهل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15942زيد بن أبي الزرقاء ، عن سفيان في المرأة تخرج ثديها من كمها ترضع صبيها بين يدي ذي محرم منها - فكرهه .
وقد اختلف العلماء أيضا في هذا الباب ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والضحاك يكرهون أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وذوات محرمه ، وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يفلون أمهاتهم ، وممن روي ذلك عنه من العلماء : nindex.php?page=showalam&ids=12691أبو القاسم محمد بن علي بن الحنفية ، وأبو محمد بن علي بن الحسين ، nindex.php?page=showalam&ids=16259وطلق بن حبيب ، nindex.php?page=showalam&ids=17167ومورق العجلي ، وعلى قول هؤلاء أئمة الفتيا بالأمصار في أنه لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه ، وكذلك شعور ذوات المحارم العجائز دون الشواب ومن يخشى منه الفتنة على ما ذكرت لك .
[ ص: 232 ] وذكر سنيد قال : حدثنا حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : أستأذن على أخواتي يتامى في حجري معي في بيت واحد ؟ قال : نعم ، فرددت عليه ليرخص لي فأبى ، قال : أتحب أن تراهن عراة ؟ قلت : لا ، قال : فاستأذن ، فراجعته . فقال : أتحب أن تطيع الله ؟ قلت : نعم . قال : فقال لي nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : إنك لتردد عليه ، قال : قلت : أردت أن يرخص لي . قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه ، قال : ما من امرأة أكره إلي أن أراها عريانة - أو أرى عريتها - من ذات محرم . قال : وكان يشدد في ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب على الرجل أن يستأذن على أمه وذوات قرابته ؟ قال : نعم . فقلت : بأي وجبت ؟ قال : بقول الله عز وجل : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) .
قال سنيد : وحدثنا حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : سمعت هذيل بن شرحبيل الأزدي الأعمى أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول : عليكم إذن على أمهاتكم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا .
[ ص: 233 ] حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا علي ، حدثنا أحمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه قال : يستأذن الرجل على أمه ، وإنها أنزلت : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ) في ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن أبي عبد الرحمن الجبلي ، أنه قال : كان رجال من الفقهاء يكرهون أن يلج الرجل على أمته إذا كانت متزوجة حتى يستأذن عليها .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن عطاء ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قلت : إن لي أختين أعولهما وأنفق عليهما وهما معي في البيت ، أفأستأذن عليهما ؟ قال : نعم ، فأعدت عليه فقال : أتحب أن تراهما عريانتين ؟ قلت : لا . قال : فاستأذن عليهما .
حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا : يا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا بما أمرنا فيها ، ولا يعمل بها أحد ، قول الله عز وجل : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر ) إلى ( عليم حكيم ) [ ص: 234 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن الله رحيم بالمؤمنين يحب الستر ، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال ، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيم الرجل على أهله ، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات ، ثم جاءهم الله بالستور والخير ، فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني قرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن ثعلبة بن أبي مالك أنه سأل عبد الله بن سويد الحارثي - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الإذن في العورات الثلاث ، فقال : إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يلج علي أحد من الخدم الذين بلغوا الحلم ، ولا أحد ممن لم يبلغ الحلم من الأحرار إلا بإذن ، وإذا وضعت ثيابي بعد صلاة العشاء ومن قبل صلاة الفجر .
[ ص: 235 ] روى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن الحجاج ، عن إبراهيم ، أنه كان لا يرى بأسا أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وابنته وخالته وعمته ، وكره الساقين .
وقال ابن وهب : سئل مالك عن المرأة لها العبد نصفه حر ، أيرى شعرها ؟ فقال : لا ، فقيل له : فلو كان لها كله أيرى شعرها ؟ فقال : أما العبد الوغد من العبيد فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان عبدا فارها فلا أرى ذلك لها . قال مالك والستر أحب إلي .
قال أبو عمر : إلى هذا ذهب مالك ، وأجاز نظر العبد إلى شعر مولاته ، وروي مثل ذلك عن بعض أمهات المؤمنين ، وقالت به طائفة ، وكره ذلك جماعة من علماء التابعين ومن بعدهم .
وممن كره ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، ومجاهد ، وعطاء ، قال إسماعيل : حديث نبهان مولى أم سلمة يدل على أنه يجوز للعبد أن يرى من سيدته ما يراه ذو المحارم منها مثل الأب والأخ ; لأنه لا يحل له أن يتزوج سيدته ما دام مملوكا ، لكنه لا يدخل في المحرم الذي يحل لها أن تسافر معه ; لأن حرمته لا تدوم وتزول بزوال الرق إذا أعتقته .
قال أبو عمر : هذا يقضي على قوله ; لأن من لا تدوم حرمته لا يكون ذا محرم مطلقا ، وإذا لم يكن كذلك فالاحتياط ألا يرى العبد شعر مولاته ، وغدا كان أو غير وغد ، وقد يستحسن ويستحب الوغد لأشياء ، وقد سوى الله بين المملوك والحر في هذا المعنى ، فقال : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) وقال : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة لم يروه إلا نبهان مولاها ، وليس بمعروف بحمل العلم ، [ ص: 237 ] ولا يعرف إلا بذلك الحديث وآخر ، وحديث عائشة معلول أيضا ، وأكثر العلماء يجعلون العبد البالغ كالحر ، ولا يجيزون له النظر إلى شعر سيدته إلا لضرورة ، وينظر منها إلى وجهها وكفيها ; لأنهما ليسا بعورة منها .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014614إنما جعل الإذن من أجل البصر .