مالك ، عن صدقة بن يسار ، عن المغيرة بن حكيم ، أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في السجدتين في الصلاة على [ ص: 272 ] صدور قدميه ، فلما انصرف ذكر له ذلك ، فقال : إنها ليست سنة الصلاة ، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي .
المغيرة بن حكيم هذا أحد الفضلاء الجلة ، كان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يفضله ، وقد عمل nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز أيام خلافته ، وهو الذي قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع مولى ابن عمر - إذ أخرجه - : المح المغيرة بن حكيم .
وقرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا محمد بن عمرو العزمي ، قال : حدثنا مصعب بن مهان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : بعثني nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى اليمن ، فأردت أن آخذ من العسل الصدقة ، فقال المغيرة بن حكيم الصنعاني : ليس فيه شيء ، فكتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فقال : المغيرة عدل رضي ، لا تأخذ من العسل شيئا .
[ ص: 273 ] واختلف العلماء في هذه المسألة - أعني الانصراف على صدور القدمين في الصلاة بين السجدتين - فكره ذلك منهم جماعة ، ورأوه من الفعل المكروه المنهي عنه ، ورخص فيه آخرون ، ولم يروه من الإقعاء ، بل جعلوه سنة ، ونحن نذكر الوجهين جميعا والقائلين بهما ، ونذكر ما للعلماء في تفسير الإقعاء هاهنا ، وبالله التوفيق .
فأما مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، فإنهم يكرهون الإقعاء في الصلاة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو عبيد .
وقال أبو عبيد : قال أبو عبيدة : الإقعاء : جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ، قال أبو عبيد : وأما تفسير أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا مضر بن محمد ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد الأذمري ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الهمذاني ، قال : حدثنا عباد المنقري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جعدان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا بني ، إذا سجدت فأمكن كفيك وجبهتك من الأرض ، ولا [ ص: 274 ] تنقر نقر الديك ، ولا تقع إقعاء الكلب ، ولا تلتفت التفات الثعلب ، يقال : أقعى الكلب ، ولا يقال قعد ، ولا جلس ، وقعوده : إقعاؤه ، ويقال : إنه ليس شيء يكون إذا قام أقصر منه - إذا قعد - إلا الكلب إذا أقعى .
وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : من السنة أن تمس عقبيك أليتيك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : رأيت العبادلة يفعلونه : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية العوفي ، قال : رأيت العبادلة يقعون في الصلاة : عبد الله بن [ ص: 275 ] عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، وفعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعطاء ، ومجاهد .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، يقعون بين السجدتين .
قال أبو عمر : لا أدري كيف هذا الإقعاء ، وأما عبد الله بن عمر فقد صح عنه أنه لم يكن يقعي إلا من أجل أنه كان يشتكي - على ما في حديثنا المذكور في هذا الباب ، وقال : إنها ليست سنة الصلاة ، وحسبك بهذا ، ولهذه اللفظة أدخلنا حديثه هذا في هذا الكتاب ، وقد جاء عنه أنه قال : إن رجلي لا تحملاني ، ويمكن أن يكون الإقعاء من nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير كان أيضا لعذر ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقعي بعدما كبر ، وهذا يدل على أن ذلك كان منه لعذر ، ويمكن أن يكون ذلك من أجل أن اليهود كانوا قد فدعوا يديه ورجليه بخيبر ، فلم تعد كما كانت ، والله أعلم .
[ ص: 276 ] وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأصحابه ، فالإقعاء عندهم وذلك ثابت عنهم : أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15697الحجاج بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول : قلنا nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : الإقعاء على القدمين في السجود ؟ قال : هي السنة ، قال : قلنا : إنا لنراه جفاء بالرجل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو سنة نبيك ، صلى الله عليه وسلم .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ، يقول : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في الإقعاء - فذكره إلى آخره سواء .
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : من السنة أن تمس عقبيك أليتيك . قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : ورأيت العبادلة يقعون : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير .
وعن عمر بن حوشب قال : أخبرني عكرمة ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : الإقعاء في الصلاة السنة .
[ ص: 277 ] قال أبو عمر : من حمل الإقعاء على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة معمر بن المثنى ، خرج من الاختلاف ، وهو أولى ما حمل عليه الحديث من المعنى ، والله أعلم ; لأنهم لم يختلفوا أن الذي فسر عليه أبو عبيدة الإقعاء لا يجوز لأحد مثله في الصلاة من غير عذر ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حديثه المذكور في هذا الباب : إنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي ، وأخبر أن ذلك ليس من سنة الصلاة - دليل على أنه كان يكره ذلك لو لم يشتك ، ومعلوم أن ما كان عنده من سنة الصلاة لا يجوز خلافه عنده لغير عذر ، فكذلك ما لم يكن من سنة الصلاة لا يجوز عمله فيها من غير عذر ، فدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان ممن يكره الإقعاء ، فهو معدود فيمن كرهه ، كما روي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وأنس ، إلا أن الإقعاء عن هؤلاء غير مفسر ، وهو مفسر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه الانصراف على العقبين وصدور القدمين بين السجدتين ، وهذا هو الذي يستحسنه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ويقول : إنه سنة ، فصار nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مخالفا nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في ذلك ، وأما النظر في هذا الباب فيوجب ألا تفسد صلاة من فعل ذلك ; لأن إفسادها يوجب إعادتها ، وإيجاب إعادتها إيجاب فرض ، والفروض لا تثبت إلا بما لا معارض له من أصل أو نظير أصل .
ومن جهة النظر أيضا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن كذا وكذا سنة - إثبات ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ليس بسنة - نفي ، وقول المثبت [ ص: 278 ] في هذا الباب وما كان مثله أولى من النافي ; لأنه قد علم ما جهله النافي . وعلى أن الإقعاء قد فسره أهل اللغة على غير المعنى الذي تنازع فيه هؤلاء ، وهذا كله يشهد لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد مضى القول في نوع من أنواع الجلوس في الصلاة ، في باب مسلم بن أبي مريم ، وسيأتي تمام القول في كيفية الجلوس في الصلاة وبين السجدتين ، وما للعلماء في ذلك في باب عبد الرحمن بن القاسم من كتابنا هذا ، إن شاء الله عز وجل .