هكذا روى هذا الحديث ، عن مالك جماعة الرواة - فيما علمت - وكذلك هو في الموطأ ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16970محمد بن سليمان رواه عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : الولاء لا يباع ولا يوهب ولم يتابعه أحد على ذلك .
وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وجماعة يطول ذكرهم من الأئمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروا عمر ، وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، عن [ ص: 334 ] مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وذلك خطأ لم يتابع nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون عليه ، والصواب فيه : مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، لا عن نافع ، والله أعلم .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12293أحمد بن نصر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12873أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ، عن مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته واختلافهم في بيع ولاء المكاتب وهبته ، أو اشتراط المكاتب لولاء نفسه باب آخر .
روى قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، أنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من المكاتبة ، ويكرهه إذا كان من عتق .
وسفيان وحماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، قال : وهبت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولاء nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، وكان مكاتبا .
ومعمر ، عن قتادة ، قال : لا يباع الولاء إلا رجل كوتب ، فإن اشترط في كتابته أن أوالي من شئت فهو جائز . ومعمر ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن النبي عليه السلام مر [ ص: 335 ] برجل يكاتب عبدا ، فقال له النبي عليه السلام : اشترط ولاءه قال : وكان قتادة يقول : من لم يشترط ولاء مكاتبه ، والى المكاتب من شاء حين يعتق .
وقال مكحول : لا يباع الولاء ، إلا أن المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته جاز ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز مثله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : كان عطاء يجيز هبة الولاء ، ثم رجع عنه فقال : لا يباع الولاء ولا يوهب ، إلا أن من أذن لمولاه أن يتولى من شاء جاز ذلك ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من تولى قوما بغير إذن مواليه قلت لعطاء : رجل كاتب عبده ، ولم يشترط سيده أن ولاءك لي ، لمن ولاؤه ؟ قال : لسيده ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهم : ولاء المكاتب لسيده ليس له أن يشترطه لنفسه ، ولا أن يوالي غيره إذا أدى الكتابة إليه أو إلى ورثته من بعده ، وهذا الحديث إنما انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، واحتاج الناس فيه إليه ، وهو حديث عليه العمل عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من الخالفين .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان إجازة ذلك ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إجازة هبة الولاء ، ولم يجز بيعه ، وأن عمرو بن حزم وهب ولاء مولى له لابنه محمد دون عبد الرحمن ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بجواز هبة الولاء [ ص: 336 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أنه اشترى ولاء طهمان وبنيه لبني nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار أن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحرث وهبت ولاء مواليها للعباس ، فولاؤهم لهم اليوم ، وقد روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار مولاها nindex.php?page=showalam&ids=11لعبد الله بن عباس .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال : حدثنا قيس ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، أن علقمة ، والأسود ، وأبا نضيلة ، وابن معقل ، رخصوا nindex.php?page=showalam&ids=15957لسالم بن أبي الجعد أن يبيع ولاء مولى له بعشرة آلاف يستعين بها على عبادته ، وهذا عند أهل العلم مأخوذ به ، والذي عليه جماعة العلماء أن الولاء كالنسب ، لا يباع ولا يوهب ، وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك ما يرد قصة ميمونة .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : الولاء لمن أعتق ، لا يجوز بيعه ولا هبته . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، عن بيع الولاء ، قال : أيبيع [ ص: 337 ] أحدكم نسبه ؟ وهذا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يرد ما روي عن علقمة والأسود ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن عبد الله بن رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل ، عن علي رضي الله عنه ، قال : الولاء شعبة من النسب من أحرز الولاء أحرز الميراث ، وعن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن علي ، قال : لا يباع الولاء ولا يوهب .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يكره بيع الولاء وهبته . قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وسمعت عطاء يقول : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ينكر بيع الولاء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان ينكر بيع الولاء ويكرهه كراهية شديدة ، وأن يوالي أحد غير مواليه وأن يهبه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، قال : الولاء لحمة كالنسب ، لا يباع ولا يوهب ، وقد مضى القول في كثير من مسائل الولاء في باب ربيعة من كتابنا هذا ، فلا وجه لإعادة شيء من ذلك هاهنا .
[ ص: 338 ] وفي نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر ما يشهد لصحة ما ذهب إليه الفقهاء في هذا الباب وأن من خالفه محجوج ; لأن الحجة به قائمة ; لأنه لم يرو عن النبي عليه السلام ما يخالفه فثبتت الحجة به ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان ينكر أن يتولى أحد غير مولاه وأن يهب ولاءه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مالك أنه قال : لا يجوز لسيد أن يأذن لمولاه أن يوالي من شاء ; لأنها هبة الولاء ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته ، وقد رخصت طائفة من العلماء أن يتولى المعتق من شاء ، إذا أذن له سيده ، فمنهم : nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه وممن قال : لا يجوز بيع الولاء ، ولا هبته من كتابة ولا غيرها - جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه وأحمد ، وعلي .