قال أبو عمر : يقال : إن الرجل الذي قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا بايعت فقل لا خلابة هو منقذ بن حيان ، وذلك محفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وغيره .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا حامد بن يحيى ، قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق [ ص: 8 ] عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن منقذا شج في رأسه مأمومة في الجاهلية ، فخبلت لسانه ، فكان يخدع في البيع ، ومرة قال : إذا بايع خدع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بع وقل لا خلابة ، ثم أنت بالخيار ثلاثا من بيعك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فسمعته إذا بايع يقول : لا خبابة لا خبابة .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان أن جده منقذا كان قد أتى عليه سبعون ومائة سنة ، فكان إذا باع غبن فذكر ذلك للنبي - عليه السلام - ، فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014723إذا بايعت فقل لا خلابة ، وأنت بالخيار .
وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم .
واختلف العلماء في معنى أحاديث هذا الباب ، فقال منهم قائلون : هذا خصوص في ذلك الرجل وحده بعينه ، جعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخيار في كل سلعة يشتريها ، شرط ذلك أو لم يشترطه ، خصه بذلك لضعفه ، ولما شاء صلى الله عليه وسلم ، ولم يجز لأحد خلابته وخديعته ، وإن كان صلى الله عليه وسلم قد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014725دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فخص هذا بأن لا يخدع ، فيؤخذ منه في السلعة أكثر مما تساوي .
وأما الخديعة والخلابة التي فيها الغش وستر العيوب فمحظورة على الناس كلهم ، ولكن البيع صحيح فيها ، وللمشتري [ ص: 10 ] إذا اطلع على العيب الخيار في الاستمساك أو الرد على حسب السنة في ذلك مما نقل عنه في قصة المصراة وغيرها .
وقال آخرون : كل ما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمنقذ من الخيار فيما اشتراه ، وما جعل له في أن لا يخدع شرطا يشترطه بقوله : لا خلابة فجائز اشتراطه اليوم لكل الناس ، فلو أن رجلا شرط على بائعه أنه بالخيار فيما ابتاعه منه ثلاثا ، وقال له : إنك متى ما خدعتني في هذه السلعة وبانت خديعتك لي فيها فأنا بالخيار ثلاثة أيام ، إن شئت أمسكت ، وإن شئت رددت - كان له شرطه ، وذلك جائز ، وله الخيار على حسب ما اشترط .
وأما القول في اشتراط الخيار ثلاثا وما فوقها ودونها من المدة ، فقد مضى مستوعبا في باب نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من كتابنا هذا ، فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا .