هكذا هو في الموطأ عند أكثر الرواة ، وروته طائفة عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن عمر قال : يا رسول الله ، والمعنى سواء .
ورواه إسحاق بن عيسى الطباع ، عن مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن عمر ، قال : يا رسول الله . وتابعه قوم [ ص: 33 ] والحديث لمالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ونافع جميعا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; لأنه قد رواه عن مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - جماعة منهم الطباع nindex.php?page=showalam&ids=15801وخالد بن مخلد القطواني nindex.php?page=showalam&ids=16821وعبد الرحمن بن غزوان وابن عبد الحكم .
وقد روي أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15998ابن عفير وابن بكير مثل ذلك ، ولكن المحفوظ فيه عند العلماء حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث نافع عندهم كالمستغرب .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد القطواني ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : يا رسول الله أينام أحدنا ، وهو جنب ؟ ، قال : نعم إذا توضأ .
وحدثنا خلف ، حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14810يحيى بن أيوب بن بادي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . فذكره .
[ ص: 34 ] وقد اختلف العلماء في إيجاب الوضوء عند النوم على الجنب ، فذهب أهل الظاهر إلى إيجاب الوضوء عند النوم ، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على الندب والاستحسان لا على الوجوب ، وذهبت طائفة إلى أن الوضوء المأمور به الجنب هو غسل الأذى منه وغسل ذكره ويديه .
وقال مالك : لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ، قال : وله أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يده قذر فيغسلها ، قال : والحائض تنام قبل أن تتوضأ ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا كله نحو قول مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوء وأحب إليهم أن يتوضأ ، قال : فإذا أراد أن يأكل مضمض وغسل يديه . وهو قول الحسن بن حي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الحائض والجنب إذا أرادا أن يطعما غسلا أيديهما .
وقال الليث : لا ينام الجنب حتى يتوضأ , رجلا كان أو امرأة .
قال أبو عمر : اختلفت الآثار في هذا ، ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا الأمر بالوضوء وغسل الذكر للجنب عند النوم إلا أن في [ ص: 35 ] حديث مالك هذا : توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم ، وهذا محتمل للتقديم والتأخير ، كأنه قال : اغسل ذكرك وتوضأ ، ثم نم . ويحتمل أن يكون لما كان الوضوء للجنب لا يرفع له الحدث عنه - لم يبال أكان غسل ذكره قبل أو بعد ; لأنه ليس بوضوء ينقضه الحدث ; لأن ما هو فيه من الجنابة أكثر من مس ذكره . وجملة القول في هذا المعنى أن الواو لا توجب رتبة ، ولا تعطي تعقيبا .
وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن دينار - الثوري ، وغيره ، فقدموا غسل الذكر في اللفظ على الوضوء ، وجاءوا بلفظ لا إشكال فيه .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار [ ص: 36 ] أنه سمع عبد الله بن عمر ، يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014756سأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أينام أحدنا وهو جنب ؟ فقال : نعم إذا توضأ ويطعم إن شاء .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد الكوفي .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا مضر بن محمد ، قال : حدثنا أبو الجهم الأزرق بن علي المديني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم .
[ ص: 38 ] وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله - يعني ابن المبارك - جميعا ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي ، عن عائشة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014762كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام ، وهو جنب توضأ ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ، ثم يأكل أو يشرب . واللفظ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك , وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم مثله بمعناه .
وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . فجعل قصة الأكل قول عائشة . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك إلا أنه قال : عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أو أبي سلمة . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك .
وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا يحيى ، قال : ترك nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل .
وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1014764رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ ، قال أبو داود : بين يحيى وعمار في هذا الحديث رجل . قال : وقال علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ .
وقد روى هذا الحديث ، عن أبي إسحاق جماعة بمعنى واحد ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل بن أبي خالد ، وشريك ، وإسرائيل ، nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير بن معاوية ، وأحسنهم له سياقة إسرائيل وزهير nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، لأنهم ساقوه بتمامه .
[ ص: 42 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : قوله في هذا الحديث : قضى حاجته ، ثم ينام قبل أن يمس ماء ، معناه قبل أن يغتسل ; لئلا يتضاد ; لأنه قد أخبر في هذا الحديث أنه إذا كان جنبا توضأ ، ثم نام ، وقد عارض قوم حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة هذا في الوضوء عند النوم بحديث سعيد بن الحويرث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء فأتي بطعام ، فقالوا : ألا نأتيك بطهر ، فقال : أصلي فأتطهر وبعضهم يقول فيه : فقيل له : ألا تتوضأ ، فقال : ما أردت الصلاة فأتوضأ .
ورواه أيوب nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، وغيرهما ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار بإسناده مثله ، قالوا : ففي هذا الحديث أن الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة . وفي ذلك رفع للوضوء عند النوم وعند الأكل ، قالوا : وقد يمكن أن يكون الوضوء المذكور عند النوم هو التنظف من الأذى وغسل اليدين ، فلذلك يسمى وضوءا في لسان العرب ، قالوا : وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يتوضأ عند النوم الوضوء الكامل للصلاة ، وهو روى الحديث وعلم مخرجه .
وهذا اللفظ يوجب أن يكون الوضوء السابغ الكامل للصلاة ، وهي زيادة قصر عنها من لم يذكرها ، وليس في تقصير [ ص: 44 ] من قصر عن ذكر شيء من الأحكام حجة على من ذكره ، وأولى الأمور عندي في هذا الباب أن يكون الوضوء للجنب عند النوم كوضوء الصلاة حسنا مستحبا ، فإن تركه تارك فلا حرج ; لأنه لا يرفع به حدثه ، وإنما جعلته مستحبا ، ولم أجعله سنة لتعارض الآثار فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلاف ألفاظ نقلته ، ولا يثبت ما كانت هذه حاله - سنة .
وأما من أوجبه من أهل الظاهر ، فلا معنى للاشتغال بقوله لشذوذه ، ولأن الفرائض لا تثبت إلا بيقين ، وبالله التوفيق .