مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بين الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن المسيل سعى حتى يخرج منه .
هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010403إذا نزل بين الصفا والمروة . وغيره من رواة الموطأ ، يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010404إذا نزل من الصفا مشى ، حتى انصبت قدماه في بطن المسيل سعى حتى يخرج منه . ولا أعلم لرواية يحيى وجها ، إلا أن تحمل على ما رواه الناس ; لأن ظاهر قوله : نزل بين الصفا والمروة - يدل على أنه كان راكبا فنزل بين الصفا والمروة ، وقول غيره : نزل من الصفا . والصفا جبل لا يحتمل إلا ذلك ، وقد يمكن أن يكون شبه على يحيى رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف لهم ليسألوه ; لأن الناس غشوه .
وهذا خبر لم يذكر فيه : وبين الصفا والمروة - غير nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وإنما المحفوظ في هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=1010405أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ، وهذا الحديث وإن كان ثابت الإسناد عندهم صحيحا ، فإن العلماء قد أجمعوا على أنه لم يكن لغير عذر وضرورة .
واختلفوا في العذر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وطائفة : كان شاكيا صلى الله عليه وسلم .
وقال آخرون : بل كان ذلك منه لشدة ما غشيه من السائلين ليشرف لهم ويعلمهم [ ص: 94 ] ويفهمهم ، وذلك في حين طوافه بالبيت ، لا بين الصفا والمروة ، وقد وهم فيه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج حين ذكر فيه الصفا والمروة ; لأن ذلك كان منه في طواف الإفاضة ، والله أعلم .
والوجه عند أهل العلم في طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا أنه كان في طواف الإفاضة ، وحينئذ ألظ الناس به يسألونه ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس بيان ذلك .
روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن [ ص: 95 ] يهجروا بالإفاضة ، وأفاض في نسائه ليلا فطاف على راحلته ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها اشتكت يومئذ ، فقال لها رسول الله : طوفي راكبة من وراء الناس .
ومما يدل على كراهة الطواف راكبا من غير عذر أني لا أعلم خلافا بين علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلة راكبا ، ولو كان طوافه راكبا لغير عذر لكان ذلك مستحبا عندهم ، أو عند من صح عنده ذلك منهم .
وقد روينا عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير كراهية أن يطوف أحد بين الصفا والمروة راكبا ، وهو قول جماعة الفقهاء ، فأما مالك فلا أحفظ له فيه نصا ، إلا أنه قال : من طاف بالبيت محمولا ، أو راكبا من غير عذر لم يجزه وأعاد ، وكذلك السعي بين الصفا والمروة عندي في قوله ، بل السعي أوكد ماشيا لما ورد فيه من اشتداد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سعيه ماشيا على قدميه .
وقال مالك : إنه إن سعى أحد حاملا صبيا بين الصفا والمروة أجزأه عن نفسه وعن الصبي إذا نوى ذلك .
وقال مالك في الطائف بالبيت محمولا : إن رجع إلى بلاده كان عليه أن لا يهريق دما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، سواء ، لا يجزئ واحد منهما راكبا ، إلا أن يكون له عذر ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : من سعى بين الصفا والمروة راكبا لم يجزه ، وعليه أن يعيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : لا يركب إلا من ضرورة ، وهو قول مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا ينبغي له أن يطوف بالبيت ، ولا يسعى راكبا ، فإن فعل فلا دم عليه من عذر كان ذلك ، أو من غير عذر . وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وعطاء طافا راكبين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن سعى راكبا بين الصفا والمروة أعاد ما دام بمكة ، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم ، وكذلك [ ص: 96 ] إن طاف بالبيت راكبا عنده .
قال أبو عمر : قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور أسعد بظاهر الحديث وأقيس في قول من أوجب السعي بين الصفا والمروة فرضا .
وأما قول من قال : إن رسول الله كان شاكيا فحجته في ذلك حديث عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=1010410أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة ، وهو يشتكي ، فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم بمحجن ، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين ، ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة حين اشتكت إليه : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة
وقد اختلف الفقهاء في السعي [ ص: 97 ] بين الصفا والمروة على الهيئة المذكورة فيه ، هل هو من فروض الحج ، أو من سننه ؟ فالذي ذهب إليه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومن اتبعهما ، وقال بقولهما - أن ذلك فرض ، لا ينوب عنه الدم ، ولا بد من الإتيان به كالطواف بالبيت الطواف الواجب ، سواء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وداود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب ، فإن تركه أحد من الحجاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدم ; لأنه سنة من سنة الحج وسنن الحج تجبر بالدم إذا سقط الإتيان بها ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وروي عن قتادة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري مثله .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، فقالوا : إن ترك أربعة أشواط من السعي بين الصفا والمروة فعليه دم ، وإن ترك أقل كان عليه لكل شوط إطعام مسكين نصف صاع من حنطة ، قالوا : وإن ترك ذلك في العمرة ، أو في الحج ناسيا فعليه دم .
وقال قوم : هو فرض في العمرة ، وليس بفرض في الحج .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : من ترك السعي بينهما فعلى عمرة . واختلف فيه قول عطاء .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنه تطوع ، وحجة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومن قال بقوله في السعي بين الصفا والمروة أنه ليس بفرض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفات ، فمن أدركها فقد أدرك الحج ، قالوا : فصار ما سواه ينوب عنه الدم . قالوا : وإنما السعي بين الصفا والمروة تبع للطواف كما أن المبيت بالمزدلفة تبع للوقوف بعرفة ، فلما ناب عن المبيت بجمع الدم ، فكذلك ينوب عن السعي الدم .
وأما المبيت ، أو حضور المزدلفة للصلاة والذكر بها فمختلف في فرضه ، وإن كان مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يرونه فرضا .
وسيأتي ذكر حكم الوقوف بعرفة والمبيت بجمع في باب شهاب عن سالم إن شاء الله .
والحجة لمن [ ص: 98 ] أوجب السعي بين الصفا والمروة فرضا على من لم يوجبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ، وقال : خذوا عني مناسككم فصار بيانا لمجمل الحج ، فالواجب أن يكون فرضا كبيانه لركعات الصلوات ، وما كان مثل ذلك إذ لم يتفق على أنه سنة أو تطوع ، وقد قال الله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، فإن احتج محتج بقراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وما في مصحفه ، وذلك قوله : " فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما " ، قيل له : ليس فيما سقط من مصحف الجماعة حجة ; لأنه لا يقطع به على الله عز وجل ، ولا يحكم بأنه قرآن إلا بما نقلته الجماعة بين اللوحين .
وقال فيه معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11947لأبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام فقال : هذا العلم . وقد روى مالك هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بمعنى واحد .
[ ص: 99 ] وسنذكره في باب هشام من هذا الكتاب إن شاء الله .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لها : طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئك ، أو يكفيك لحجك وعمرتك .
قال أبو عمر : ولو لم يكن واجبا لما قال : يجزئك ، والله أعلم .
فقد تبين بما ذكرته عائشة مخرج نزول الآية على أي شيء كان ، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بطوافه بين الصفا والمروة ، وقوله اسعوا بينهما ، فإن الله كتب عليكم السعي وكتب بمعنى أوجب كقول الله كتب عليكم الصيام وكقول رسول الله في الخمس الصلوات كتبهن الله على العباد ومثله كثير .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر قال : حدثنا عبد الله بن المؤمل قال : حدثنا عبد الله بن أبي حسين عن عطاء عن حبيبة بنت أبي تجراة ، قالت : نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث بمعنى ما تقدم ، سواء ، ولكنه أخطأ في موضعين من الإسناد : أحدهما أنه جعل في موضع عمر بن عبد الرحمن عبد الله بن أبي حسين والآخر أنه أسقط nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة من الإسناد ، فأفسد إسناد هذا الحديث ، ولا أدري ممن هذا ؟ أمن أبي بكر أم من محمد بن بشر ؟ ، ومن أيهما كان فهو خطأ ، لا شك فيه .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14837محمد بن سنان العوفي عن عبد الله بن المؤمل فجعله بالطواف بالبيت ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14798أبو جعفر العقيلي قال : حدثنا محمد بن أيوب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14837محمد بن سنان العوفي قال : أخبرنا عبد الله بن المؤمل المكي قال : أخبرنا عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي عن nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، عن امرأة ، يقال لها حبيبة بنت أبي تجراة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010418دخلت المسجد أنا ونسوة معي من قريش ، قالت : والنبي عليه [ ص: 102 ] السلام يطوف بالبيت ، قالت : وإنه ليسعى حتى إني لأرثي له ، وهو يقول لأصحابه : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ، هكذا قال : يطوف بالبيت ، وأسقط من إسناد الحديث عطاء والصحيح في إسناد هذا الحديث ومتنه ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو نعيم إلا أن قول أبي نعيم : امرأة من أهل اليمن ، ليس بشيء ، والصواب ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والله أعلم .
فإن قال قائل : إن عبد الله بن المؤمل ليس ممن يحتج بحديثه لضعفه ، وقد انفرد بهذا الحديث ، قيل له : هو سيئ الحفظ ، فلذلك اضطربت الرواية عنه ، وما علمنا له خربة تسقط عدالته ، وقد روى عنه جماعة من جلة العلماء ، وفي ذلك ما يرفع من حاله ، والاضطراب عنه لا يسقط حديثه ; لأن الاختلاف على الأئمة كثير ، ولم يقدح ذلك في روايتهم ، وقد اتفق شاهدان عدلان عليه ، وهما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو نعيم وليس من لم يحفظ ولم يقم - حجة على من أقام وحفظ .
ومما يشد حديث عبد الله بن المؤمل هذا حديث المغيرة بن حكيم عن nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، فإنه يبين صحة ما قاله عبد الله بن المؤمل .
وروى سفيان أيضا ، عن عطاء [ ص: 104 ] بن السائب عن كثير بن جمهان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ، سواء ، وزاد : وأخبرنا شيخ كبير .
قال أبو عمر : لا ينبغي لأحد قوي على السعي والهرولة والاشتداد تركه ، ومن كان شيخا ضعيفا ، أو مريضا فالله أعذر بالعذر ، ويجزئه المشي ; لأن السعي العمل ، وقد عمله بالمشي .
واختلف العلماء فيمن قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : يجزئه ، ولا يعيد السعي ، ولا شيء عليه . وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وطائفة من أهل الحديث ، واختلف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فروي عنه مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وعطاء .
وروي عنه أنه يعيد السعي .
وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهم : لا يجزئه ، وعليه أن يعيد ، إلا أن مالكا nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة قالا : يعيد الطواف والسعي جميعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعيد السعي وحده ليكون بعد الطواف ، ولا شيء عليه ، واختلفوا والمسألة بحالها إذا خرج من مكة فأبعد أو وطئ النساء ، فقال مالك : يرجع فيطوف ويسعى ، وإن كان وطئ النساء اعتمر وأهدى ، يعني إذا كان وطؤه بعد رميه جمرة العقبة وبعد الوقوف بعرفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يرجع حيث كان فيسعى ويهدي ، ولا معنى للعمرة هاهنا .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء .
وروي عنه إذا بلغ بلاده أهدى وأجزأه .
قال أبو عمر : لا فرق عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بين من نسي السعي بين الصفا والمروة وبين من قدم السعي على الطواف ، وعليه أن يأتي بالسعي [ ص: 105 ] عندهما أبدا ، وإن أبعد ، على ما قدمنا من اختلافهما في إعادة الطواف معه ، فإن وطئ كان عليه هدي بدنة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مع الإتيان بالسعي ، وكان عليه عند مالك أن يطوف ويسعى ويعتمر ويهدي ، وكذلك من نسي الطواف الواجب بالبيت ، سواء عندهما كمن نسي السعي بين الصفا والمروة على أصل كل واحد منهما ، لا فرق بين شيء من ذلك عندهما ، وعند من قال بقولهما ، قال مالك في موطئه : من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى ، وإن أصاب النساء فليرجع ، فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ، ثم عليه عمرة أخرى والهدي .
قال أبو عمر : إنما أوجب مالك في هذه المسألة العمرة والهدي ليكون سعيه في إحرام صحيح ، لا في إحرام فاسد بالوطء ، وليكون طوافه بالبيت في إحرام صحيح ، لا في إحرام فاسد ، والله أعلم .