التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
109 [ ص: 32 ] حديث حادي عشر لعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر

مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، قال : ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه جنابة من الليل ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم .


هكذا هو في الموطأ عند أكثر الرواة ، وروته طائفة عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن عمر قال : يا رسول الله ، والمعنى سواء .

ورواه إسحاق بن عيسى الطباع ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر ، قال : يا رسول الله . وتابعه قوم [ ص: 33 ] والحديث لمالك عن عبد الله بن دينار ونافع جميعا ، عن ابن عمر ; لأنه قد رواه عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر - جماعة منهم الطباع وخالد بن مخلد القطواني وعبد الرحمن بن غزوان وابن عبد الحكم .

وقد روي أيضا ، عن ابن عفير وابن بكير مثل ذلك ، ولكن المحفوظ فيه عند العلماء حديث مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر وحديث نافع عندهم كالمستغرب .

حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين ، حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي ، حدثنا خالد بن مخلد القطواني ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله أينام أحدنا ، وهو جنب ؟ ، قال : نعم إذا توضأ .

وحدثنا خلف ، حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق ، حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر . فذكره .

في هذا الحديث الوضوء للجنب عند النوم وغسل الذكر مع الوضوء أيضا .

[ ص: 34 ] وقد اختلف العلماء في إيجاب الوضوء عند النوم على الجنب ، فذهب أهل الظاهر إلى إيجاب الوضوء عند النوم ، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على الندب والاستحسان لا على الوجوب ، وذهبت طائفة إلى أن الوضوء المأمور به الجنب هو غسل الأذى منه وغسل ذكره ويديه .

وقال مالك : لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ، قال : وله أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يده قذر فيغسلها ، قال : والحائض تنام قبل أن تتوضأ ، وقول الشافعي في هذا كله نحو قول مالك .

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري : لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوء وأحب إليهم أن يتوضأ ، قال : فإذا أراد أن يأكل مضمض وغسل يديه . وهو قول الحسن بن حي .

وقال الأوزاعي : الحائض والجنب إذا أرادا أن يطعما غسلا أيديهما .

وقال الليث : لا ينام الجنب حتى يتوضأ , رجلا كان أو امرأة .

قال أبو عمر : اختلفت الآثار في هذا ، ففي حديث ابن عمر هذا الأمر بالوضوء وغسل الذكر للجنب عند النوم إلا أن في [ ص: 35 ] حديث مالك هذا : توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم ، وهذا محتمل للتقديم والتأخير ، كأنه قال : اغسل ذكرك وتوضأ ، ثم نم . ويحتمل أن يكون لما كان الوضوء للجنب لا يرفع له الحدث عنه - لم يبال أكان غسل ذكره قبل أو بعد ; لأنه ليس بوضوء ينقضه الحدث ; لأن ما هو فيه من الجنابة أكثر من مس ذكره . وجملة القول في هذا المعنى أن الواو لا توجب رتبة ، ولا تعطي تعقيبا .

وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن دينار - الثوري ، وغيره ، فقدموا غسل الذكر في اللفظ على الوضوء ، وجاءوا بلفظ لا إشكال فيه .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : سأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : إنه تصيبه الجنابة من الليل . فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يرقد .

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني الحميدي ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا عبد الله بن دينار [ ص: 36 ] أنه سمع عبد الله بن عمر ، يقول : سأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أينام أحدنا وهو جنب ؟ فقال : نعم إذا توضأ ويطعم إن شاء .

حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري ، حدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا القعنبي ، حدثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر قال ، قلت : يا رسول الله أينام أحدنا ، وهو جنب ؟ ، قال : نعم إذا توضأ .

وفي هذا الباب أيضا حديث عائشة اختلف في ألفاظه على الزهري ، وغيره ، وعند الزهري في ذلك حديثان : أحدهما عن أبي سلمة ، عن عائشة ، والآخر عن عروة ، عن عائشة . فمن أصحاب الزهري من يرويه عن أبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام ، وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ، وبعضهم يقول فيه : عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام ، وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه ، ثم يأكل أو يشرب إن شاء .

[ ص: 37 ] وقال بعضهم : عنه في حديثه ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يأكل ، وهو جنب توضأ ، وقال بعضهم : عنه ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يأكل ، وهو جنب - غسل كفيه .

حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا مسدد وقتيبة ، قالا : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن ينام ، وهو جنب - توضأ وضوءه للصلاة .

وأخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد الكوفي .

وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : حدثنا ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن ينام ، وهو جنب - توضأ ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه .

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا مضر بن محمد ، قال : حدثنا أبو الجهم الأزرق بن علي المديني ، قال : حدثنا حسان بن إبراهيم .

[ ص: 38 ] وأخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا عبد الله - يعني ابن المبارك - جميعا ، عن يونس ، عن الزهري ، عن أبي ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام ، وهو جنب توضأ ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ، ثم يأكل أو يشرب . واللفظ لحديث ابن المبارك , وحديث حسان بن إبراهيم مثله بمعناه .

وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : روى هذا الحديث ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري . فجعل قصة الأكل قول عائشة . ورواه صالح بن أبي الأخضر كما قال ابن المبارك إلا أنه قال : عن عروة أو أبي سلمة . ورواه الأوزاعي ، عن يونس ، عن الزهري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال ابن المبارك .

وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود .

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قالا جميعا : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان [ ص: 39 ] إذا أراد أن ينام أو يأكل توضأ ، تعني : وهو جنب . هذا لفظ أبي داود ، ولفظ بكر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يأكل ، وهو جنب توضأ مثل وضوئه للصلاة .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا يحيى ، قال : ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل .

وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد ، قال : حدثنا عطاء الخراساني ، عن يحيى بن يعمر ، عن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ ، قال أبو داود : بين يحيى وعمار في هذا الحديث رجل . قال : وقال علي وابن عمر : الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ .

وروى سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينام ، وهو جنب ، ولا يمس ماء . قال سفيان : وهذا الحديث خطأ ونحن نقول به .

قال أبو عمر : يقولون : إن الخطأ فيه من قبل أبي إسحاق ; لأن إبراهيم النخعي روى عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : كان [ ص: 40 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام ، وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة . وزاد فيه الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة : إذا أراد أن يأكل أو ينام .

وقد روى هذا الحديث ، عن أبي إسحاق جماعة بمعنى واحد ، منهم : شعبة ، والأعمش ، والثوري ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وشريك ، وإسرائيل ، وزهير بن معاوية ، وأحسنهم له سياقة إسرائيل وزهير وشعبة ، لأنهم ساقوه بتمامه .

وأما غيرهم فاختصروه ، وممن اختصره الأعمش ، والثوري ، وشريك ، وإسماعيل ، قالوا كلهم : عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام ، وهو جنب ، ولا يمس ماء . وفي رواية شريك ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتي بعض نسائه ، ثم يضجع ضجعة ، قال : فقلت : من قبل أن يتوضأ ؟ ، قالت : نعم ، وقد تأول بعضهم في حديث شريك هذا أنها الهجعة التي كانت له قبل الفجر يستريح فيها من نصبه بالليل .

وأما حديث إسرائيل وشعبة فحدثنا أحمد بن فتح ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا عبد الله بن رجاء ، قال : حدثنا [ ص: 41 ] إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، قال : سألت عائشة ، عن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل ، فقالت : كان ينام أول الليل ويقوم آخر الليل فيصلي ما قضي له ، فإذا صلى صلاته مال إلى فراشه ، فإن كانت له حاجة إلى أهله أتى أهله ، ثم نام كهيئته لم يمس ماء حتى إذا سمع المنادي الأول ، قالت : وثب وما قالت : قام ، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء ، وما قالت : اغتسل ، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوءه للصلاة ، ثم يصلي ركعتين ، ثم يخرج إلى المسجد .

وحدثنا أحمد بن فتح ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قالت : كان ينصرف من المسجد فيوتر بركعة ، فإذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ، ثم ينام ، فإذا سمع الأذان أفاض عليه من الماء إن كان جنبا ، وإلا توضأ ، ثم خرج إلى المسجد .

وكذلك رواه زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينام أول الليل ويحيي آخره ، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ، ثم ينام قبل أن يمس ماء ، فإذا كان عند النداء الأول قام فأفاض الماء عليه ، وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة .

[ ص: 42 ] قال الطحاوي : قوله في هذا الحديث : قضى حاجته ، ثم ينام قبل أن يمس ماء ، معناه قبل أن يغتسل ; لئلا يتضاد ; لأنه قد أخبر في هذا الحديث أنه إذا كان جنبا توضأ ، ثم نام ، وقد عارض قوم حديث ابن عمر وعائشة هذا في الوضوء عند النوم بحديث سعيد بن الحويرث ، عن ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء فأتي بطعام ، فقالوا : ألا نأتيك بطهر ، فقال : أصلي فأتطهر وبعضهم يقول فيه : فقيل له : ألا تتوضأ ، فقال : ما أردت الصلاة فأتوضأ .

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا عبد الله بن روح ، قال : حدثنا عثمان بن عمر ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرنا سعيد بن الحويرث ، عن ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبرز لحاجته فأتي بعرق لحم فأكل منه ، ولم يمس ماء . قال ابن جريج : فذكرته لعمرو بن دينار فعرفه ، وزاد فيه : إنه قيل له ألا تتوضأ ، فقال : ما أردت الصلاة فأتوضأ .

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، قال : سمعت سعيد بن الحويرث ، يقول : [ ص: 43 ] سمعت ابن عباس ، يقول : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط فأتي بطعام ، فقيل له : ألا تتوضأ ، فقال : أأصلي فأتوضأ .

ورواه أيوب وحماد بن زيد ، وغيرهما ، عن عمرو بن دينار بإسناده مثله ، قالوا : ففي هذا الحديث أن الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة . وفي ذلك رفع للوضوء عند النوم وعند الأكل ، قالوا : وقد يمكن أن يكون الوضوء المذكور عند النوم هو التنظف من الأذى وغسل اليدين ، فلذلك يسمى وضوءا في لسان العرب ، قالوا : وقد كان ابن عمر لا يتوضأ عند النوم الوضوء الكامل للصلاة ، وهو روى الحديث وعلم مخرجه .

قال أبو عمر : قد ذكر الحفاظ في حديث عائشة المذكور في هذا الباب : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينام إذا كان جنبا حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ، وكذلك في حديث الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة .

وهذا اللفظ يوجب أن يكون الوضوء السابغ الكامل للصلاة ، وهي زيادة قصر عنها من لم يذكرها ، وليس في تقصير [ ص: 44 ] من قصر عن ذكر شيء من الأحكام حجة على من ذكره ، وأولى الأمور عندي في هذا الباب أن يكون الوضوء للجنب عند النوم كوضوء الصلاة حسنا مستحبا ، فإن تركه تارك فلا حرج ; لأنه لا يرفع به حدثه ، وإنما جعلته مستحبا ، ولم أجعله سنة لتعارض الآثار فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلاف ألفاظ نقلته ، ولا يثبت ما كانت هذه حاله - سنة .

وأما من أوجبه من أهل الظاهر ، فلا معنى للاشتغال بقوله لشذوذه ، ولأن الفرائض لا تثبت إلا بيقين ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية