في هذا الحديث دليل على أن الأشياء على الإباحة حتى يرد الشرع بالمنع منها ، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم بالذهب ، وذلك - والله أعلم - على ما كانوا عليه حتى أمره الله بما أمره به من ترك التختم بالذهب فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب للرجال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : كان الناس على جاهليتهم حتى [ ص: 96 ] يؤمروا ، أو ينهوا , ومن حديث مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1014828عن علي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس القسي ، والمعصفر ، وعن تختم الذهب . . . . الحديث ، وهذا لو حملناه على عمومه ما جاز للرجال ، ولا للنساء ، ولكن قد جاءت آثار تخص النساء ، قد ذكرناها والحمد لله في باب نافع وغيره .
قال : وحدثنا محمد بن غالب ، قال : حدثنا خالد بن يزيد الرقي ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : أخبرنا أشعث بن سليم ، قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014830سمعت nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ، أو حلية الذهب - شك nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15062محمد بن يونس الكريمي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن معاوية بن سويد بن مقرن ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1014831عن البراء ، قال : نهينا عن سبع ، وأمرنا بسبع : أمرنا باتباع الجنائز ، [ ص: 97 ] وتشميت العاطس ، وعيادة المريض ، وإجابة الداعي ، وإبرار القسم ، ونصر المظلوم ، ورد السلام ، ونهينا عن خاتم الذهب ، وآنية الفضة ، والقسي ، والحرير ، والديباج ، والإستبرق ، وقد ذكرنا هذا الحديث في باب إسحاق بن أبي طلحة ، وفي باب نافع أيضا .
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن خاتم الذهب من وجوه ، منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وغيرهم ، وهو أمر مجتمع عليه للرجال .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن أبي سعيد ، عن أبي الكنود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله مرفوعا ، وأبو الكنود هذا من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، اسمه عبد الله لم يختلفوا فيه .
[ ص: 98 ] واختلفوا في اسم أبيه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : هو عبد الله بن عمران ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عبد الله بن عويمر ، وقال خليفة : هو nindex.php?page=showalam&ids=16447عبد الله بن عامر ونسبه في الأزد ، وأبو سعيد أزدي أيضا لا يوقف له على اسم ، يقال لأبي سعيد : قارئ الأزد .
روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي nindex.php?page=showalam&ids=17347ويزيد بن أبي زياد ، وروى عن أبي الكنود nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي . وأبو سعيد الأزدي سمع nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14905إسحاق بن محمد الفروي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، قال : أخبرني إبراهيم بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1014833عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه ، وقال : يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده , فقيل للرجل بعدما ذهب النبي - عليه السلام - : خذ خاتمك فانتفع به ، فقال : لا والله لا آخذه أبدا ، وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قال أبو عمر : هذا كله في الرجال دون النساء ، ولا خلاف أن لباس الحرير والذهب للنساء حلال ، وقد مضى فيما تقدم من [ ص: 99 ] كتابنا هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - في لبس الحرير والذهب : هذان حلالان لإناث أمتي حرام على ذكورها , ومضى هنالك في هذا المعنى ما فيه كفاية في باب نافع من كتابنا هذا ، فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا .
وأما نبذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمه ونبذ الناس لخواتمهم ، فكذلك يلزمهم اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا أمر واضح ، ويحتمل أن يكون نبذه له طرحه له عن يده ، وكذلك طرح الناس لخواتمهم عن أيديهم تركهم للبسها واستعمالها لما نهوا عن ذلك ، ومما يدل على صحة هذا التأويل نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال ، والذهب مال ، فجائز سبكه وبيعه من النساء اللواتي يجوز لهن اتخاذه ، وإنما حرم على الرجل حبسه في أصبعه تزينا به دون سائر تملكه ، وإن كان - صلى الله عليه وسلم - رمى به ، فيجوز أن يكون كان ذلك منه أولا ، ثم نهى بعد ذلك عن إضاعة المال ; لأنه أمر لا خلاف فيه وبالله التوفيق .
قال أبو عمر : المحفوظ في هذا الباب عن أنس غير ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب من رواية جماعة من أصحابه عنه ، قد ذكرنا بعضهم ، وقد كره بعض أهل العلم لباس الخاتم جملة ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وكرهه بعضهم لغير السلطان .
[ ص: 101 ] والذي عليه جمهور العلماء من المتقدمين ، والمتأخرين إجازة لبس خاتم الفضة للسلطان ، وغيره ، ولما علمه مالك - والله أعلم - من كراهة من كره ذلك ، ذكر في موطئه بعد حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار المذكور في هذا الباب - حديثه عن صدقة بن يسار ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم ، فقال : البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك .
وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق ، قال : حدثنا الخضر بن داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ، يعني أحمد بن حنبل يسأل عن لبس الخاتم ، فقال : أهل الشام يكرهونه لغير ذي سلطان ويروون فيه الكراهة ، وقد تختم قوم .
قال أبو بكر : وحدثنا أبو عبد الله بحديث أبي ريحانة ، عن النبي - عليه السلام - أنه كره خلالا ذكرها ، منها الخاتم إلا لذي سلطان ، فلما بلغ أحمد هذا الموضع تبسم كالمتعجب ، ثم قال : يا أهل الشام .
قال أبو عمر - رحمه الله - : وحديث أبي ريحانة في ذلك قرأته على عبد الرحمن بن يحيى في أصل سماعه ، ومنه كتبته [ ص: 102 ] قال : حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم ، قال : حدثنا محمد بن زبان بن حبيب ، قال : حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح ، قال : حدثنا المفضل بن فضالة القتباني ، عن عياش بن عياش القتباني ، عن أبي الحصين ، عن أبي الهيثم بن شفي أنه قال : خرجت أنا وصاحب لي يدعى أبا عامر رجل من المعافر ليصلي بإيليا ، وكان حدثهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة ، قال أبو الحصين : فسبقني صاحبي إلى المسجد ، ثم أدركته فجلست إليه فسألني : هل أدركت قصص أبي ريحانة ، فقلت له : لا ، فقال : سمعته يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر : عن الوشر ، والوشم ، والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، وأن يجعل الرجل تحت ثيابه حريرا مثل الأعاجم ، وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم ، وعن النهبة ، وركوب النمور ، ولبس الخاتم إلا لذي سلطان .
[ ص: 103 ] هكذا وقع في أصل أحمد بن سعيد ، عن أبي الحصين ، عن أبي الهيثم بن شقي ، وإنما أعرفه عن أبي الحصين الهيثم بن شقي لا يعرف هذا الحديث إلا به ، ولم يرو عنه فيما علمت غير عياش بن عياش القتباني وقتبان في اليمن .
وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى ، حدثنا أحمد بن سعيد ، حدثنا محمد بن زبان ، حدثنا زكرياء بن يحيى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل بن فضالة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج وصهيبا كانوا يتختمون ، قال بكير : ولم يبلغني أن أحدا منهم كان في ذلك الزمن على سلطان .
وبه عن nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل بن فضالة ، عن عقيل : أنه رأى على nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب خاتما نقشه : محمد يسأل الله العافية ، قال عقيل : وجاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يسأله عن الخاتم يكون فيه شيء من ذكر الله تصيبه الجنابة ، وهو عليه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : ما كان المسلمون يلبسون الخواتم فيها اسم الله ، والحرف من القرآن .
وروى هذا الحديث عن أنس - ثابت وحميد لم يذكر واحد منهم فيه : نبذ الخاتم ، فهذا ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ليس فيه أن رسول الله نبذه ، وإنما ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في خاتم الذهب خاصة .
وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى ، حدثنا أحمد بن سعيد حدثني محمد بن زبان ، حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل بن فضالة ، عن يحيى بن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يختم الخاتم من ورق ويلبسه في يده اليسرى . وهذا أصح عنه .
قال أبو عمر : ليس هذا الإسناد بالقوي - والله أعلم - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أصح من هذا ، وقد تقدم ذكره ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه كان يتختم بالذهب ، وهذا إن صح عنه أو عن غيره ، فلا معنى له لشذوذه ومخالفة السنة الثابتة فيه ، والحجة فيها لا في غيرها ، وجائز أن لا يبلغه الخبر بالنهي عن ذلك ; لأنه من علم الخاصة وأخبار الآحاد ، فقد فات من هو أجل منه أكثر من ذلك من سنن الآحاد ، وليس ذلك بضائر لهم رحمهم الله .
وأما التختم في اليمين ، وفي اليسار فاختلفت في ذلك الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعن أصحابه بعده ، وذلك محمول عند أهل العلم على الإباحة .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1014853عن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ، قال : رأيت خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يمينه - صلى الله عليه وسلم - .
وممن روينا عنه أنه كان يتختم : nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة ابن الجراح ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، وإبراهيم ، وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، والحسن ، والقاسم ، وسالم .
وأما نقوش خواتمهم فمختلفة جدا ، وقد حدثنا أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي ، عن أبي بكر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس أن عمر قال : لا تنقشوا ، أو لا تكتبوا في خواتمكم بالعربية .
قال أبو عمر : الناس على خلاف هذا ، وقال الحسن وعطاء : لا بأس أن ينقش في الخاتم الآية كلها . وكرهه إبراهيم ، وكان نقش خاتم nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : بسم الله الرحمن الرحيم .
وممن كان يتختم في يساره أبو بكر ، وعمر وعثمان ، والحسن ، والحسين ، والقاسم ، وسالم ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث .
[ ص: 112 ] وممن كان يتختم في يمينه : nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد بن علي ابن الحنفية ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر .
وروي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشير ، قال : حدثنا محمد بن أبي دليم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يتختم في يساره . قال عبيد الله : ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يتختم في يساره ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله يتختم في يساره .
وأخبرنا أحمد بن سعيد ، قال : حدثنا ابن أبي دليم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : كان الحسن ، والحسين يتختمان في أيسارهما .
وحدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا عبد الحميد بن أحمد ، حدثنا الخضر بن داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم قال ، قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله ، يعني أحمد بن حنبل : ما ترى في خاتم الحديد ؟ ، فقال : اختلفوا فيه ، لبسه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما طهرت كف فيها خاتم من حديد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن خاتم الذهب وخاتم الحديد .
[ ص: 114 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال في خاتم الذهب وخاتم الحديد : جمرة من نار ، أو قال : حلية أهل النار ، وقد روي مثل هذا مرفوعا ، ولا يتصل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن عمر ، وليس بثابت ، والأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي ، وهذا في كل شيء إلا أن النهي عن التختم بالذهب صحيح ، ولا يختلف في صحته .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الحلواني ، قال : حدثنا أبو صالح الفراء محبوب بن موسى ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11816أبا إسحاق الفزاري ، ورأى في يد رجل خاتما ، فقال له : في يدك خاتم ، ما لبست [ ص: 115 ] خاتما قط ، ولا رأيت في يد سفيان خاتما ، ولا في يد مغيرة ، ولا في يد nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
قال : وقال أبو نعيم : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، فلم أر على واحد منهم خاتما ، وكان شريك قبل أن يستقضي عليه خاتم فضة ، ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة عليه خاتم فضة فصه منه .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبان ، قال : حدثنا قتادة ، عن عبد الرحمن مولى أم برثن : أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري وزيادا قدما على عمر ، وفي يد زياد خاتم من ذهب ، فقال له عمر : أتتختم بالذهب ، فقال أبو موسى : أما أنا فخاتمي من حديد ، فقال : ذلك أخبث وأنتن ، ثم قال : من كان متختما فليتختم بالفضة .
وقد ذكرنا في باب نافع مسألة شد الأسنان بالذهب ، والحمد لله .