هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث ، عن علي فجعله عن علي أيضا كما رواه يحيى . ورواه ابن بكير nindex.php?page=showalam&ids=15998وسعيد بن عفير وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16470وعبد الله بن نافع وأبو مصعب nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فقالوا فيه : عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر . وأرسله nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك عن جعفر عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . الحديث . لم يقل : عن جابر ولا عن علي .
قال أبو عمر : الصحيح فيه nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر وذلك موجود في [ ص: 107 ] رواية محمد بن علي ، عن جابر في الحديث الطويل في الحج ، وإنما جاء حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه ، لا أحفظه من وجه آخر ، وهذا المتن صحيح ثابت من حديث جابر وحديث علي . وفيه من الفقه أن يتولى الرجل نحر هديه بيده ، وذلك عند أهل العلم مستحب مستحسن لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيده ، ولأنها قربة إلى الله عز وجل ، فمباشرتها أولى ، وجائز أن ينحر الهدي صاحبها ، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحر بعض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أمر لا خلاف بين العلماء في إجازته ، فأغنى عن الكلام فيه ، وقد جاءت رواية عن بعض أهل العلم أن من نحر أضحيته غيره كان عليه الإعادة ، وهذا محمول عند أهل الفهم على أنها نحرت بغير إذن صاحبها ، وهو موضع اختلاف .
وأما إذا كان صاحب الهدي ، أو الضحية قد أمر بنحر هديه ، أو ذبح أضحيته ، فلا خلاف بين الفقهاء في إجازة ذلك كما لو وكل غيره بشراء هديه فاشتراه ، جاز بإجماع ، وفي نحر غير رسول الله هديه دليل على جواز الوكالة ; لأنه معلوم أنه لم يفعل ذلك بغير إذنه ، وإذا صح أنه كذلك صحت الوكالة وجازت في كل ما يتصرف فيه الإنسان أنه جائز أن يوليه غيره فينفذ فيه فعله .
والذي عليه مالك وأصحابه أن الجميع يلزمه إذا وافق الصفة وزاد من جنسها ; لأنه محسن ، وهذا الحديث يعضد قولهم في ذلك ، وهو حديث جيد ، وفيه ثبوت صحة ملك النبي عليه السلام للشاتين ، ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار ، ولا أمضى له البيع ، وقد اختلف عن مالك وأصحابه فيمن نحرت أضحيته بغير إذنه ولا أمره ، فروي عنه أنها لا تجزئ عن الذابح ، وسواء نوى ذبحها عن نفسه ، أو عن صاحبها ، وعلى الذابح ضمانها .
وروي عنه أن الذابح لها إذا كان مثل الولد ، أو بعض العيال فإنها تجزئ .
وقال محمد بن الحسن في رجل تطوع ، عن رجل فذبح له ضحية قد أوجبها : أنه إن ذبحها عن نفسه متعمدا لم تجز عن صاحبها ، وله أن يضمن الذابح ، فإن ضمنه إياها أجزت عن الضامن ، وإن ذبحها عن صاحبها بغير أمره أجزت عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا تجزئ ويضمن الذابح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عن مالك : إن ذبح رجل ضحية رجل بغير أمره لم تجز عنه ، وهو ضامن لضحيته ، إلا أن يكون مثل الولد [ ص: 109 ] أو بعض العيال ، إنما ذبحوها على وجه الكفاية له ، فأرجو أن تجزئ .
وقال ابن القاسم عنه : إذا كانوا كذلك فإنها تجزئ ، ولم يقل أرجو ، وإن أخطأ رجلان فذبح كل واحد منهما ضحية صاحبه لم تجز عن واحد منهما في قول مالك وأصحابه ، ويضمن عندهم كل واحد منهما قيمة ضحية صاحبه ، لا أعلم خلافا بين أصحاب مالك في الضحايا .
وأما الهدي فاختلف فيه عن مالك والأشهر عنه ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم وغيره أنه لو أخطأ رجلان كل واحد منهما بهدي صاحبه أجزأهما ، ولم يكن عليهما شيء ، وهذا هو تحصيل المذهب في الهدي خاصة .
وقد روي عن مالك في المعتمرين إذا أهديا شاتين ، فذبح كل واحد منهما شاة صاحبه خطأ - أن ذلك يجزئ عنهما ويضمن كل واحد منهما قيمة ما ذبح وائتنفا الهدي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا ، وأجزت عن كل واحد منهما أضحيته ، أو هديه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : يجزئ عن كل واحد منهما أضحيته ، أو هديه التي أوجبها ، ولا شيء على الذابح ; لأنه فعل ما لا بد منه ، ولا ضمان على واحد منهما ، إلا أن يستهلك شيئا من لحمها فيضمن ما استهلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم أيضا ، عن مالك : أو ذبح أحدهما - يعني المعتمرين - شاة صاحبه ، عن نفسه ضمنها ، ولم تجزه ، وذبح شاته التي أوجبها وغرم لصاحبه قيمة شاته التي ذبحها واشترى صاحبه شاة وأهداها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : والقول الأول أعجب إلينا ، يعني المعتمرين يذبح أحدهما شاة صاحبه ، وهو قد أخطأ بها ، أن ذلك يجزيهما .
أخبرنا أحمد بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17284وهب بن مسرة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر في الحديث الطويل في الحج مثله ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010426فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة ، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر ، وذكر الحديث .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في ذلك فحدثناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن بكر التمار قال : حدثنا أبو داود [ ص: 112 ] قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله قال : حدثنا محمد nindex.php?page=showalam&ids=17390ويعلى ابنا عبيد قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010431لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه ، فنحر ثلاثين بدنة بيده - أمرني فنحرت سائرها .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري قال : سمعت مجاهدا يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010432أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأن أقسم جلالها وجلودها ، وألا أعطي الجازر منها شيئا . وقال : نحن نعطيه من عندنا ، قال سفيان : وحدثنا به ابن أبي [ ص: 113 ] نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي وحديث عبد الكريم أتم .
قال أبو عمر : في حديث هذا الباب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من هديه الذي ساقه في حجته ، وهديه ذلك كان تطوعا عند كل من جعله مفردا ، وأجمع العلماء على جواز الأكل من التطوع إذا بلغ محله لقول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واختلفوا في جواز الأكل مما عدا هدي التطوع ، فقال مالك : يؤكل من كل هدي سيق في الإحرام ، إلا جزاء الصيد ، وفدية الأذى ، وما نذر للمساكين .
والأصل في ذلك عند مالك وأصحابه أن كل ما دخله الإطعام من الهدي والنسك لمن لم يجده فسبيله سبيل ما جعل للمساكين ، ولا يجوز الأكل منه ، وما سوى ذلك يؤكل منه ; لأن الله قد أطلق الأكل من البدن وهي من شعائر الله ، فلا يجب أن يمتنع من أكل شيء منها إلا بدليل ، لا معارض له ، أو بإجماع ، وقد أجمعوا على إباحة الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله ، ولم يجعلوه رجوعا فيه ، فكذلك كل هدي ، إلا ما اجتمع عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يأكل من هدي المتعة وهدي التطوع إذا بلغ محله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يأكل من شيء من الهدي الواجب .
وقال في معنى قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها إن ذلك في هدي التطوع ، لا في الواجب بدليل الإجماع على أنه لا يؤكل من جزاء الصيد وفدية الأذى ، فكانت العلة في ذلك أنه دم واجب في الإحرام من أجل ما أتاه المحرم ، فكل هدي وجب على المحرم بسبب فعل أتاه فهو بمنزلته ، والواجبات لا يجوز الرجوع في شيء منها كالزكاة ، وبالله التوفيق .