قد ذكرنا نسب عباد بن تميم عند ذكر عمه عبد الله بن زيد وذكر أبيه تميم في كتابنا في الصحابة ، وذكر هنالك أبا بشير الأنصاري ، وهو رجل لا يوقف على اسمه على صحة ، وهو مشهور بكنيته ، وقيل : إن بشير من بني النجار ، وإن اسمه قيس بن بحر ، ولا يصح ، والله أعلم .
توفي سنة أربعين ، وقيل : إنه أدرك الحرة ، والله أعلم .
واختلف في نسبه [ ص: 160 ] في الأنصار ، فقيل : ساعدي ، وقيل : حارثي ، وقيل : مازني أدرك الحرة وخرج فيها ، ومات بعدها .
وهذا الحديث هكذا هو في الموطأ عند رواته ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن مالك فسمى الرسول ، فقال فيه : أرسل زيدا مولاه ، وهو عندي nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ، والله أعلم .
قال أبو عمر : قد فسر مالك هذا الحديث أنه من أجل العين ، وهو عند جماعة من أهل العلم كما قال مالك : لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم ، أو بني آدم شيء من [ ص: 161 ] العلائق خوف نزول العين لهذا الحديث ، ومحمل ذلك عندهم فيما علق قبل نزول البلاء خشية نزوله ، فهذا هو المكروه من التمائم .
وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله وكتابه رجاء الفرج والبرء من الله عز وجل ، فهو كالرقي المباح الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرها ، وقد قال مالك - رحمه الله - : لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين ، وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين ، ولو نزل به شيء من العين جاز الرقي عند مالك وتعليق الكتب ، ولو علم العائن لكان الوجه في ذلك اغتسال العائن للمعين على حسب ما مضى من ذلك مفسرا في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
وأما تخصيص الأوتار بالقطع ، وأن لا تقلد الدواب شيئا من ذلك قبل البلاء ولا بعده ، فقيل : إن ذلك لئلا تختنق بالوتر في خشبة ، أو شجرة فتقتلها ، فإذا كان خيطا انقطع سريعا ، وقد قيل في معنى الأوتار غير هذا على ما نذكره في آخر هذا الباب إن شاء الله .
[ ص: 162 ] أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قراءة مني عليه أن علي بن محمد حدثهم ، قال : حدثنا أحمد بن داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح ، عن خالد بن عبد الله المعافري ، عن مشرح بن هاعان ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني ، يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014886من علق تميمة فلا أتم الله له ، ومن علق ودعة فلا ودع الله له .
وقرأت على خلف بن أحمد أن أحمد بن مطرف حدثهم ، قال : حدثنا أبو صالح أيوب بن سليمان ، وأبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة ، قالا : حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله أنه سمع مشرح بن هاعان يقول : إنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014887من تعلق تميمة ، فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة ، فلا ودع الله له .
قال أبو عمر : التميمة في كلام العرب القلادة هذا أصلها في اللغة ، ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين ، أو غيرها من أنواع البلاء .
[ ص: 163 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل بن أحمد : التميمة قلادة فيها عود ، قال : والودع خرز .
قال أبو عمر : فكأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل ، أو لا ينزل قبل أن ينزل ، فلا أتم الله عليه صحته ، وعافيته ، ومن تعلق ودعة ، وهي مثلها في المعنى ، فلا ودع الله له ، أي : فلا ترك الله له ما هو فيه من العافية ، أو نحو هذا ، والله أعلم .
وهذا كله تحذير ، ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم ، والقلائد يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم ، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل ، وهو المعافي ، والمبتلي لا شريك له ، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم .
حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا علي ، حدثنا أحمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن أمه حدثته أنها سمعت عائشة تكره ما يعلق النساء على أنفسهن وعلى صبيانهن من خلخال الحديد خشية العين وتنكر ذلك على من فعله .
قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أن عائشة ، قالت : ليس بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء .
[ ص: 164 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وبلغني عن ربيعة أنه قال : من ألبس امرأة خرزة كيما تحمل ، أو كيما لا تحمل ، قال : هذا من الرأي السوء المسخوط ممن عمل به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=5716عقبة بن نافع ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد يكره الشراب لمنع الحمل ويخاف أن يقتل ما في الرحم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : الرقى ، والتمائم ، والتولة شرك ، فقالت له امرأته : ما التولة ؟ ، فقال : التهييج .
وأخبرنا خلف بن أحمد ، حدثنا أحمد بن مطرف ، حدثنا أيوب بن سليمان ، ومحمد بن عمر ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16332عبد الرحمن بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن عائشة أنها قالت : ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم .
وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال قبل نزول البلاء وبعده ، والقول الأول أصح في الأثر والنظر , وبالله العصمة والرشاد .
حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16533وعبيد بن محمد ، قالا : حدثنا الحسن بن سلمة بن المعلى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12644عبد الله بن الجارود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : ما يكره من المعاليق ؟ ، قال : كل شيء يعلق ، فهو مكروه ، قال : من تعلق شيئا وكل إليه ، قال إسحاق : وقال لي إسحاق ابن [ ص: 165 ] راهويه : هو كما قال إلا أن يفعله بعد نزول البلاء ، فهو حينئذ مباح له ، قالت ذلك عائشة .
أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أحمد ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16905أبو إسماعيل الترمذي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : إنما يكره تعليق المعاذة من أجل الحائض والجنب .
وأما الحديث الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : قلدوا الخيل ، ولا تقلدوها الأوتار فليس من قلائد الإبل المذكورة في هذا الباب في شيء ، وإنما معنى ذلك الحديث في الخيل ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح في تأويله ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : معناه لا تركبوها في الفتن فمن ركب فرسا في فتنة لم يسلم أن يتعلق به وتر ، يطلب به إن قتل أحدا على فرسه في مخرجه في الفتنة عليه ، وهو في خروجه ذلك ظالم ، قال : ولا بأس بتقليد الخيل قلائد الصوف الملون إذا لم يكن ذلك خوف نزول العين .