493 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر قالت : سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن هشام في هذا الحديث : أن أسماء هي السائلة ، وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل ، وهي صحيحة الإسناد ، ولا بعد في أن يبهم الراوي نفسه كما في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بفاتحة الكتاب ، كذا نقله ميرك عن الشيخ ابن حجر . ( فقالت : يا رسول الله ، أرأيت إحدانا ) : بحذف مضاف أي : أخبرني في حال إحدانا ( إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة ) : بكسر الحاء أي : من دم الحيض . قال صاحب التخريج : هي بفتح الحاء الحيض اهـ . وبكسرها هي الخرقة التي تستثفرها المرأة في الحيض ، وكلاهما محتمل في الحديث ، والمشهور في الرواية الكسر ، كذا ذكره السيد .
[ ص: 463 ] قال ابن الملك : هي بكسر الحاء أي : الخرقة ، وقد تكون اسما من الحيض ونوعا منه ، ويفرق بينهما بالقرائن السابقة ، وبالفتح المرأة تريد أنها يصيبها من دم الحيض شيء ( كيف تصنع ؟ ) : متعلق بالاستخبار أي : أخبرنا كيف تصنع إحدانا ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10356643إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيض ) : ذكر الثوب ليس للتقييد ، بل لموافقة الواقع ، فلا يختلف الحكم ( فلتقرصه ) : بضم الراء وسكون الصاد المهملة ( ثم لتنضحه ) : بكسر اللام وتسكن ، وفتح الضاد المعجمة وتكسر . قال في شمس العلوم : نضح بالفتح ينضح كذلك ، وبالكسر أيضا بماء . في النهاية ، القرص : الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره ، وهو أبلغ في غسل الدم ، والنضح يستعمل في الصب شيئا فشيئا ، وهو المراد هنا قاله الطيبي . قيل : لأن الرش مع بقاء أثر الدم لا يزداد إلا نجاسة . وقال ابن الملك : أي فلتمسحه بيدها مسحا شديدا قبل الغسل حتى يتفتت ، ثم لتنضحه أي : لتغسله بماء ، بأن تصب عليه شيئا فشيئا حتى يذهب أثره تخفيفا لإزالة النجاسة .