صفحة جزء
[ ص: 3152 ] الفصل الثاني

5032 - عن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل الكذب إلا في ثلاث : كذب الرجل امرأته ليرضيها ، والكذب في الحرب ، والكذب ليصلح بين الناس " . رواه أحمد ، والترمذي .


الفصل الثاني

5032 - ( عن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل الكذب إلا في ثلاث ) أي : ثلاث كذبات ( كذب الرجل ) : بالجر على البدلية ، ويجوز وجهان آخران باعتبار قواعد العربية ( امرأته ) أي : لها ( ليرضيها ) أي من المباشرة أو المعاشرة وحذف قرينته للاكتفاء أو للمقايسة أو وقع اختصار من الراوي ( والكذب في الحرب ) أي : مع الكفرة ( والكذب ليصلح بين الناس ) أي : فيما بينهم من المخاصمة المالية وغيرها ( رواه أحمد والترمذي ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية