5033 - ( وعن عائشة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يكون ) أي : لا ينبغي ولا يصح أو لا يوجد مبالغة في النفي لتأكيد النهي أو لا يكون حلالا ( لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة ) أي : ثلاثة أيام ( فإذا لقيه ) أي : المسلم المسلم بعد ثلاثة ( سلم عليه ) : حال من فاعل لقيه أو بدل من لقيه ، ويؤيد الأول قوله في حديث أبي خراش فلقيه ، فليسلم عليه ( ثلاث مرات ) أي : إن لم يرد عليه في المرة الأولى والثانية ، أو ثلاث دفعات من الملاقاة وهو الأظهر . ( كل ذلك ) : بالرفع مبتدأ خبره ( لا يرد عليه ) : والجملة صفة ثلاث مرات ، والعائد محذوف أي لا يرد فيها أي في المرات ، وفي نسخة بالنصب على أنه ظرف لا يرد ( فقد باء بإثمه ) . قال الطيبي : هو جواب إذا أي إذا سلم عليه ثلاث مرات غير مردود فيها جوابه فقد رجع بإثمه ، والضمير فيه يحتمل أن يكون للثاني أي لمن لم يرد ، فالمعنى أن المسلم خرج من إثم الهجران وبقي الإثم على الذي لم يرد السلام ، أي فهو قد باء بإثم هجرانه ، ويحتمل أن يكون للمسلم ، والمعنى أنه ضم إثم هجران المسلم إلى إثم هجرانه ، وباء بهما لأن التهاجر يعد منه وبسببه . ( رواه أبو داود ) .