صفحة جزء
5036 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث ، فإن مرت به ثلاث فليلقه ، فليسلم عليه ، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر ، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة " . رواه أبو داود .


5036 - ( وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث ، فإن مرت به ثلاث فليلقه ، فليسلم عليه ، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر ) أي : في أجر السلام ، أو في أجر ترك الهجر أو فيهما ( وإن لم يرد عليه ) أي : السلام ( فقد باء بالإثم ) أي : رجع بإثم الهجران ، وكذا قاله الشارح والأظهر أنه بإثم الهجر وبإثم ترك السلام ، فاللام للجنس أو عوض عن المضاف إليه ، أي : بإثم الأمرين ، ولا يبعد أن يقال : باء بإثم ترك السلام زيادة على إثم الهجران المستمر الذي يقارب سفك الدم ، ( وخرج المسلم ) : بتشديد اللام المكسورة ( من الهجرة ) أي من إثم الهجران . ( رواه أبو داود ) أي من طريق هلال بن أبي هلال مولى بني كعب عن أبي هريرة قال أحمد في هلال : لا أعرفه وقال أبو حاتم : ليس بالمشهور ووثقه بعضهم ذكره ميرك .

التالي السابق


الخدمات العلمية