صفحة جزء
498 - وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا دبغ الإهاب فقد طهر " . رواه مسلم .


498 - ( وعن عبد الله بن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا دبغ الإهاب ) : بكسر الهمزة ، وهو الجلد الغير المدبوغ ، سمي إهابا ؛ لأنه أهبة للحي وبناء للحماية على جسده ، كما يقال له : مسك ; لإمساكه وراءه ، وهذا كلام قد سلك فيه مسلك التمثيل ، ( فقد طهر ) ، قال ابن الملك : وهذا بعمومه حجة على مالك في قوله : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، وعلى الشافعي في قوله : جلد الكلب لا يطهر بالدباغ ، واستثنى من عمومه الآدمي تكريما له ، والخنزير لنجاسة عينه . قال الأشرف في حديث ابن عباس في الإهاب : وفي حديث سودة دليل على أن الجلد يطهر ظاهره وباطنه بالدباغ حتى جوز استعماله في الأشياء الرطبة ، وتجوز الصلاة فيه . ( رواه مسلم ) : قال ابن الهمام : وفيه أي : في الباب حديث أخرجه الدارقطني عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت ، ترابا كان أو رمادا أو ملحا أو ما كان بعد أن يظهر صلاحه " ، يعني : إذا جف وخرج منه النتن والفساد .

التالي السابق


الخدمات العلمية