صفحة جزء
499 - وعنه قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت ، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به " ، فقالوا : إنها ميتة ، فقال : " إنما حرم أكلها " متفق عليه .


499 - ( وعنه ) : أي : عن ابن عباس رضي الله عنهما ( قال : تصدق ) : بالبناء للمجهول أي : دفعت صدقة ( على مولاة ) : أي : عتيقة ( لميمونة ) : إحدى أمهات المؤمنين ( بشاة ) : متعلق بتصدق ( فماتت ) : أي : الشاة ( فمر بها ) : أي : بالشاة ( رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هلا " ) : تحضيضية أي : لم لا ( " أخذتم إهابها فدبغتموه ، فانتفعتم به " فقالوا : إنها ) أي : الشاة ( ميتة ) أي : لا مذكاة ، وفيه إشارة إلي أن ما طهر بالدبغ طهر بالذكاة كما قال به علماؤنا . ( فقال : " إنما حرم أكلها " ) : قال النووي : رويناه على وجهين : حرم بفتح الحاء وضم الراء ، وحرم بضم الحاء وكسر الراء المشددة نقله السيد ، والثاني في النسخ أكثر ، وللمطابقة بالآية أظهر .

قال ابن الملك : أي أكل الميتة ، وأما جلدها فيجوز دباغته ، ويطهر بها حتى يجوز استعماله في الأشياء الرطبة والوضوء منه والصلاة معه وعليه ، وفي شرح السنة فيه دليل لمن ذهب أي : أن ما عدا المأكول غير محرم الانتفاع كالشعر والسن والقرن ، ونحوها ، وقالوا : لا حياة فيها فلا تنجس بموت الحيوان ، وجوزوا استعمال عظم الفيل ، وقالوا : لا بأس بتجارة العاج اهـ .

في النهاية ، قيل : العاج شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية ، وهو أيضا عظم الفيل ، واقتصر القاموس على الثاني ، وجاء في القاموس : أنه عليه الصلاة والسلام قال لثوبان : اشتر لفاطمة سوارين من عاج " . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية