صفحة جزء
الفصل الثاني

501 - عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها ، قالت : كان الحسين بن علي ، رضي الله عنهما ، في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبال على ثوبه . فقلت : البس ثوبا ، وأعطني إزارك حتى أغسله ، قال : إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه .


الفصل الثاني

501 - ( عن لبابة ) : بضم اللام هي أم الفضل من قبيلة عامر ، وهي زوجة العباس بن عبد المطلب ، وأم أكثر بنيه ، وهي أخت ميمونة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ذكره الطيبي ( بنت الحارث ) : قال المصنف : يقال أنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة ، روت أحاديث كثيرة ( قالت : كان الحسين بن علي ) : رضي الله تعالى عنهما ( في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : بكسر الحاء وتضم ( فبال على ثوبه ) : أي : إزاره عليه الصلاة والسلام ( فقلت ) : أي : للنبي ( البس ) : بفتح الباء ( ثوبا ) : أي : قميصا أو إزارا آخر ( وأعطني إزارك ) : أي المتنجس ( حتى أغسله . فقال : يغسل " ) أي : الثوب ، على وجه المبالغة في الغسل بالدلك مع الإجراء ، قاله ابن الملك ( " من بول الأنثى " ) : لما سبق ( " وينضح من بول الذكر " ) .

قال الطحاوي : النضح الوارد في بول الصبي المراد به الصب لما روى هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فقال : صبوا عليه الماء صبا " قال : فعلم منه أن حكم بول الغلام الغسل ، إلا أنه يجزئ فيه الصب ، يعني : ولا يحتاج إلى العصر ، وحكم بول الجارية أيضا الغسل ، إلا أنه لا يكفي فيه الصب ; لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه ، وبول الجارية يتفرق في مواضع لسعة مخرجها . ( رواه أبو داود ، وأحمد ) : وسكت عليه هو والمنذري ، قاله السيد ، ( وابن ماجه ) : وفي رواية للترمذي وحسنها : ينضح من بول الصبي ، ويغسل من بول الجارية .

التالي السابق


الخدمات العلمية