صفحة جزء
502 - وفي رواية لأبي داود ، والنسائي ، عن أبي السمح ، قال : " يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام " .


502 - ( وفي رواية لأبي داود ، والنسائي ) : بالرفع عطف على ابن ماجه ، قاله ميرك شاه ، وفي سائر النسخ المصححة بالجر ، وهو الظاهر ، لكن إنما يصح الجر لو كان للنسائي روايتان كما لا يخفى ، فحينئذ لو كانت الرواية الأخرى له كأحمد وغيره من المذكورين ، فكان للمصنف أن يذكره معهم أولا أيضا ، كما ذكر أبا داود مرتين . وإن كان النسائي ليس له إلا رواية واحدة كالرواية الثانية لأبي داود ، فيتعين الرفع لكن لا بالعطف على ابن ماجه لوجود الفصل بالأجنبي ، بل على أنه مبتدأ خبره كذلك ، كما قيل في قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون بالرفع ، والله أعلم . وأما قول ابن حجر بعد قول المصنف : والنسائي وابن ماجه ، وسندهما صحيح ، فالله أعلم بصحته ، ( عن أبي السمح ) : اسمه إياد ، ويقال : اسمه كنيته ، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قاله السيد .

وقال المصنف : ويقال : مولاه ، وإياد بكسر الهمزة وتخفيف الياء تحتها نقطتان ، ولا يدرى أين مات ، فقال : يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام " ) : قال ميرك : لفظ حديث أبي السمح عند أبي داود قال : كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان إذا أراد أن يغتسل قال : " ولني قفاك " فأوليه قفاي ، فأستره به ، فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره يعني : موضعه من الثياب ، فجئت أغسله فقال : " يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " . قال ابن الملك : وقوله : " يرش من بول الغلام " بحيث يكون الماء أكثر منه ، وقيل في حده : ليكن الماء مثل البول ، وظاهر الحديث يدل على الفرق بين بوله وبولها ، وهو أن بوله كالماء رقة وبياضا ، وبولها أصفر ثخين ، وتكثر نجاسته بمخالطة رطوبة فرجها وهي نجسة ؛ ولأن الذكور أقوى مزاجا من الإناث ، والرخاوة غالبة على أمزجتهن ، فتكون الفضلات الخارجة منهن أشد احتياجا إلى الغسل ، وأيضا مست الحاجة إلى التخفيف في حق الصبيان ; لأن العادة جرت بحملهم في المجالس دون الجواري .

[ ص: 467 ] وفي الحديث إشارة إلى قول علي بن أبي طالب ، وعطاء ، والحسن البصري ، والشافعي ، وأحمد ، وأما مذهب أبي حنيفة وأصحابه : أن يغسل بولهما معا كسائر النجاسات الغير المرئية اهـ .

قلت : وبه قال الإمام مالك ، وقال الإمام أحمد : بول الصبي ما لم يأكل طعاما طاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية