503 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وطئ " ) : بكسر الطاء بعده همزة ) أي : قرب ومسح وداس ( أحدكم بنعله ) : وفي معناه الخف ( الأذى ) : أي النجاسة يعني فتنجس ( فإن التراب ) أي : بعده ( له ) أي : لنعل أحدكم ، ورجع الضمير للأذى مفسد للمعنى ( طهور ) : أي : مطهر .
قال في شرح السنة : ذهب أكثر أهل العلم إلى ظاهر الحديث ، وقالوا : إذا أصاب أكثر الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض حتى ذهب أكثرها فهو طاهر ، وجازت الصلاة فيها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، وقال في الجديد : لا بد من الغسل بالماء ، فيئول هذا الحديث بأن الوطء على نجاسة يابسة فيتشبث شيء منها ويزول بالدلك ، كما أول حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة الآتي بأن السؤال إنما صدر فيما جر من الثياب على ما كان يابسا من القذر ، إذ ربما يتشبث شيء منها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن المكان الذي بعده يزيل ذلك عنه ; لأن الإجماع منعقد على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل . قال التوربشتي : بين الحديثين بون بعيد ، فإن حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة على ظاهره يخالف الإجماع ; لأن الثوب لا يطهر إلا بالغسل ، بخلاف الخف فإن جماعة من التابعين ذهبوا إلى أن الدلك يطهره على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حسن لم يطعن فيه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مطعون فيه ; لأن ممن يرويه أم ولد لإبراهيم وهي مجهولة . قيل : كان الشيخ يحمل الثوب على النجاسة اليابسة ردا لقول محيي السنة : إنهما محمولان على اليابسة ، وحديث الخف على الرطبة ، والظاهر أن كلاهما محمول على الرطبة إذ قال الأول : طهوره التراب ، وفي الثاني : يطهره ما بعده ولا تطهر إلا بعد النجاسة ، ويؤيد هذا التأويل الحديث الأول من الفصل الثالث من هذا الباب ، وبناء الأمر على اليسر ودفع الحرج ، قاله الطيبي . وفيه أن قول أبي حنيفة في ظاهر الرواية : إن الخف إنما يطهر بالدلك إذا جفت النجاسة عليه ، بخلاف الرطبة ، نعم عن أبي يوسف أنه إذا مسحه على وجه المبالغة والنجاسة متجسدة كالعذرة والروث والمني تطهره إذا كان بحيث لا يبقى لها أثر ، وعليه الفتوى لعموم البلوى ، وإن لم تكن النجاسة متجسدة كالخمر والبول لا تطهر إلا بالغسل كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان ( رواه أبو داود ) : أي : كذا اللفظ ، وفي سنده رجل مجهول ، كذا نقله السيد عن التخريج ، وتقدم عن ابن الهمام أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حسن لم يطعن فيه ، وكان الرجل المجهول معلوما عنده ، أو جهالته بكثرة الطرق ترتفع مضرتها . وفي رواية له : إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه فطهوره التراب " نقله ميرك . ( nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه معناه ) . قال ابن حجر : وسنده حسن .