519 - عن أبي بكرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=10356688رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ، رواه الأثرم في سننه ، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وقال الخطابي : هو الإسناد ، هكذا في المنتقى .
الفصل الثاني
519 - ( وعن أبي بكرة ) : بالتاء . قال المصنف : هو nindex.php?page=showalam&ids=130نفيع بن الحارث : بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء ، قيل : تدلى يوم الطائف ببكرة وأسلم ، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة وأعتقه ; فهو من مواليه ، ونزل البصرة ، ومات بها سنة تسع وأربعين ، روى عنه خلق كثير . ( رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص ) أي : جوز ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356689للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة ) واختلف هل المسح أفضل أم الغسل ؟ والصحيح أنه إن كان لابسا للخف بشرطه فالمسح أفضل ; كما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام ( إذا تطهر فلبس خفيه ) أي : لبس خفيه بعد طهارة رجليه ، ولا يشترط التعقيب ; فالفاء لمجرد البعدية ، فقول ابن الملك : " الفاء للتعقيب " قول لا قائل به ، وقوله : " أي لبس خفيه بعد تمام الطهارة " مخالف لمذهبه كما تقدم ، ( أن يمسح عليهما ) مفعول رخص ( رواه الأثرم ) بفتح الهمزة وسكون المثلثة وفتح الراء ( في سننه ، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ) : مصغرا ( nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ) ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا ، وقال : قال البخاري : حديث حسن . كذا نقله السيد جمال الدين ( وقال الخطابي : هو صحيح الإسناد ، هكذا في المنتقى ) كتاب لابن تيمية الحنبلي ، وقال غير الخطابي : إنه حسن الإسناد ، وعلى كل منهما هو حجة في أن مدة المسح مقدرة ، وهو ما عليه عامة العلماء ، وقال مالك وجماعة : لا تقدر بل يمسح كل من المسافر والمقيم ما شاء لخبر فيه ، لكنهم اتفقوا أنه غير مضطرب لا يحتج به ، وقول عمر لمن مسح من الجمعة إلى الجمعة : " أصبت السنة " معارض بما صح عنه من التوقيت ، فإما رجع إليه حين بلغه ، وإما أن قوله بالتوقيت هو المعتمد ; لأنه الموافق للسنة الصحيحة مع احتمال أن معنى قوله : أصبت السنة ، أي : نفس المسح ، رد لمن زعم عدم جوازه .