صفحة جزء
520 - وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم . رواه الترمذي ، والنسائي .


520 - ( وعن صفوان ) على وزن سلمان ، مرادي ، سكن الكوفة ، وحديثه فيهم ( ابن عسال ) بالعين المهملة وتشديد السين وباللام ( قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ) بسكون الفاء منونا جمع مسافر ، أي : مسافرين ، وقيل : اسم لا جمع له إذ لم ينطقوا به ، وفي رواية : إذا كانوا مسافرين أو سفرا ، وهو شك من الراوي ( أن لا ننزع ) أي : ينهانا عن النزع ، وهو يريد ما صححنا من أن المسح أفضل ( خفافنا ) بكسر الخاء جمع خف ، يعني : أن نمسح عليها ( ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ) استثناء مفرغ تقديره : أن لا ننزع خفافنا من حدث من الأحداث إلا من جنابة ، فإنه لا يجوز للمغتسل أن يمسح على الخف ، بل يجب عليه النزع وغسل الرجلين كسائر الأعضاء ، ولما كان قوله : إلا من جنابة مؤذنا بإثبات النزع منها استدركه بالأحداث التي لم يشرع فيها النزع ليعلم اختصاص وجوب النزع بالجنابة دون غيرها من أسباب الحدث على وجه التأكيد فقال : ( ولكن ) عطف على مقدر يدل عليه إلا من جنابة ، وقوله : ( من غائط ) متعلق بمحذوف تقديره : فنحن ننزع من جنابة ، ولكن لا ننزع من غائط ( وبول ونوم ) الواو فيهما بمعنى " أو " يعني : بل نتوضأ ، ونمسح عليهما من أجل أحدها ، ويروى : " لا من جنابة " وهو أظهر ، أي : يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن . من حدث لا من جنابة ، فإنه لا يأمرنا أن لا ننزع ، ولكن يأمرنا أن لا ننزع من غائط ، وحاصله أن لكن مفادها مخالفة ما قبلها ما بعدها ، نفيا أو إثباتا ، محققا أو مئولا ، فالتقدير : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن ننزع خفافنا من الجنابة في المدة المذكورة ، ولكن لا ننزعها فيها من غائط وبول ونوم وغيرها ، وزعم بعضهم رد هذه الرواية ; لأن ظاهرها ينافي قاعدة العطف ، لكن ليس في محله ، غاية ما فيه أنها تحتاج إلى تأويل حتى يوافق تلك القاعدة ، ومثل ذلك لا يقتضي الرد . ( رواه الترمذي والنسائي ) وقال الترمذي : حسن صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية