وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث معلول ، وسألت أبا زرعة ومحمدا - يعنى البخاري - عن هذا الحديث ، فقالا : ليس بصحيح ، وكذا ضعفه أبو داود .
521 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة قال : وضأت النبي ) أي : سكبت الوضوء على يديه ، وقيل : سكبت وضوءه ( صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ) الصحيح عدم صرفه أي : في زمانها ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356694فمسح أعلى الخف وأسفله ) ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك : مسح أعلاه واجب ، ومسح أسفله سنة ، وذكر في اختلاف الأئمة : السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله عند الثلاثة ، وقال أحمد : السنة أن يمسح أعلاه فقط ، وإن اقتصر على أعلاه أجزأه بالاتفاق ، وإن اقتصر على أسفله لم يجزئه بالإجماع اهـ .
والمشهور عن أبي حنيفة كمذهب أحمد ، هذا وذكر ابن الملك في شرح المصابيح ، أنه قال الشيخ الإمام البغوي : هذا مرسل لم يثبت أي : لم يثبت إسناده إلى المغيرة اهـ .
وقال ابن حجر : وفي رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=10356695مسح أعلى خفيه خطوطا من الماء ، وفي رواية : خطوطا بالأصابع ، وكلها ضعيفة . وقول النهاية : في بعضها صحيح - غلط ، وكذا تأييد الإسنوي لها ، لكن يحتج بها لمذهبنا ، فإن الأكمل عندنا في مسح الخف أن يمسح أعلاه وأسفله ، وعقبه وحرفه خطوطا ، وهذا من الفضائل ، وهي يعمل فيها بالحديث الضعيف والمرسل والمنقطع بالاتفاق ، كما قاله النووي ، وبين ابن عمر ذلك كما رواه البيهقي وغيره بما أخذه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه حيث قالوا : الأكمل في كيفية المسح أن يضع أصابع يده اليمنى مفرجة على مقدم ظهر الخف ، وأصابع يده اليسرى على أسفل العقب ، ثم يمرهما فتنتهي أصابع اليمنى إلى آخر الساق ، والأخرى إلى أطراف الأصابع من تحت اهـ .
[ ص: 478 ] والظاهر أن العمل بالحديث الضعيف محله إذا لم يكن مخالفا للحديث الصحيح أو الحسن ، وسيأتي ما يخالفه من حديثه المتصل ، ومن حديث علي كرم الله وجهه ، وأيضا إنما يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال الثابتة بأدلة أخرى ، وهاهنا هذا الحكم ابتدائي مع أنه ليس فيه ما يدل على ثوابه وفضيلته ، فتأمل حق التأمل ، وثبت العرش ثم انقش ، ( رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث معلول ) لم يسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم ، كذا نقله السيد جمال الدين عن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، والمعلول على ما في كتب الأصول هو ما فيه سبب خفي يقتضي رده ، وقيل : ما وهم فيه ثقة برفع أو تغير أو إسناد ، أو زيادة أو نقص يغير المعنى . ( وسألت أبا زرعة ومحمد - يعني ) بمحمد ( البخاري - عن هذا الحديث ) : والسائل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ( فقالا ) أي : أبو زرعة والبخاري ( ليس ) أي : هذا الحديث يعني إسناده ( بصحيح ) لأن ابن المبارك روى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور ، عن رجاء قال : حديث عن كاتب المغيرة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر فيه المغيرة ، كذا نقله السيد جمال الدين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي . ( وكذا ضعفه أبو داود ) : وأعله بالإرسال أيضا ، فالحاصل أنه مرسل لا يثبت .