528 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار : أي : ابن ياسر رضي الله عنه ( قال : جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال ) : أي : الرجل سائلا : ( إني أجنبت ) : أي : صرت جنبا أو دخلت في الجنابة ( فلم أصب الماء ) : من الإصابة أي : لم أجده ، وجاء في بعض طرق الحديث كما بينه الشيخ ابن حجر فقال عمر في جوابه : لا تصل حتى تجد الماء ، ويمكن أن عمر لما سكت عن الجواب ناسيا للقضية على وجه الصواب ( فقال عمار لعمر : أما تذكر أنا كنا في سفر ) : وفي المصابيح : في سرية . أي : طائفة من الجيش ( أنا وأنت ؟ ) تأكيد وبيان لضمير كنا ، فالمعنى فأجنبنا كلنا ( فأما أنت ) : تفصيل للمجمل ( فلم تصل ) : لأنه كان يتوقع الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت ، أو لاعتقاد أن التيمم إنما هو عن الحدث الأصغر ، وهذا هو الأظهر ، وقيل : إنه لم يعلم الحكم ، ولم يتيسر له سؤال الحكم منه عليه الصلاة والسلام إذ ذاك ( وأما أنا فتمعكت ) : أي : تمرغت وتقلبت في التراب ظنا بأن إيصال التراب إلى جميع الأعضاء واجب في الجنابة كالماء ( فصليت ، فذكرت ذلك ) : أي : فعلي أو ما ذكر من امتناع عمر عن الصلاة وتمعكي في التراب ( للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إنما كان يكفيك " ) : وفي نسخة : " إنما يكفيك هكذا " ، مجمل تفسيره ( فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ) : هذا تعليم فعلي أوقع في النفس من الإعلام القولي ( ونفخ فيهما ) : ليقل التراب الذي حصل في كفيه ; لأن المقصود إنما هو التطهير لا التغيير الموجب للتنفير ( ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) : هذا يدل على أنه يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين ، وبه قال أحمد والأوزاعي وجماعة من الشافعية تبعا لجمع من الصحابة والتابعين ، وأما عند أبي حنيفة ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : فلا يجوز إلا بضربتين أو وضعتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين ; بدليل حديث ابن عمر المار في آخر باب مخالطة الجنب . وقال ابن الهمام : المراد بالكفين الذراعان إطلاقا لاسم الجزء على الكل اهـ .
والذراع بالكسر من طرف المرفق إلى طرف الأصبع وهو الساعد ، كذا في القاموس ، والمراد هنا الأول ، وفيه أن هذا الإطلاق جاء حقيقة فلا يحتاج إلى ارتكاب المجاز ، ففي القاموس : الكف اليد أو الكوع ، ومع هذا لابد من تقدير مرتين بعد قوله : فضرب - ليتم التأويل الموافق للمذهب ، ولخبر أبي داود والحاكم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356713التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين ، وأخذوا به ، وإن أعل بالوقف والضعف ; لأن القياس يعضده إذ هو بدل ، فالأصل فيه أن يحاكي المبدل ، ولأنه أحوط . وأجيب عن حديث المتن : بأن المراد صورة الضرب للتعليم لا بيان جميع ما [ ص: 482 ] يحصل به التيمم ، وظاهره أيضا أنه يكتفى في التيمم بمسح اليدين إلى الكوعين ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، قال النووي : وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة ، ومن ثم قال الخطابي : الاقتصار على الكفين أصح رواية ، ووجوب مسح الذراعين أشبه بالأصول ، وأصح في القياس اهـ .