5557 - وعن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10366726يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : فأما عرضتان فجدال ومعاذير ، وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي ، فآخذ بيمينه ، وآخذ بشماله " . رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال : لا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
5557 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ) أي : البصري ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : يعرض الناس ) أي : على الله ( يوم القيامة ثلاث عرضات ) بفتحتين ، قيل : أي ثلاث مرات : فأما المرة الأولى فيدفعون عن أنفسهم ويقولون لم يبلغنا الأنبياء ويحاجون الله تعالى ، وفي الثانية : يعترفون ويعتذرون بأن يقول كل فعلته سهوا وخطأ ، أو جهلا ، أو رجاء ونحو ذلك ، وهذا معنى قوله : ( فأما عرضتان فجدال ومعاذير ) : جمع معذرة ولا يتم قضيتهم في المرتين بالكلية ، ( وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف ) ، كذا هو سنن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وجامع الأصول ، وفي نسخ المصابيح : تطاير ، أي تتطاير الصحف ، وهو بضمتين جمع الصحيفة وهو المكتوب ، وقال شارح للمصابيح : تطاير الصحف أي تفرقها إلى كل جانب ، فروايته بالمصدر ، وأما على رواية غيره فبالمضارع أي يسرع وقوعها ( في الأيدي ) أي : أيدي المكلفين جميعا ( فآخذ بيمينه ، وآخذ بشماله ) : الفاء تفصيلية أي : فمنهم آخذ بيمينه وهو من أهل السعادة ، ومنهم آخذ بشماله وهو من أهل الشقاوة ، فحينئذ تتم قضيتهم على وفق البداية ، ويتميز أهل الضلالة من أهل الهداية . ( رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال ) أي : nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ( لا يصح هذا الحديث من قبل ) : بكسر ففتح أي من جهة ( أن الحسن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) أي : فإسناده منقطع غير متصل ، لكن قال الشيخ الجزري في تصحيح المصابيح أن البخاري أخرج في صحيحه : الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ثلاثة أحاديث وبينها قال : وأما مسلم فلم يخرج للحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة شيئا نقله ميرك . أقول : ولا يلزم من عدم إخراج مسلم حديثه عنه أنه لا يصح إسناده ; إذ شرط البخاري وهو تحقق اللقى ولو مرة أقوى من شرط مسلم وهو مجرد وجود المعاصرة .