50 - ( وعن عبد الله بن عمرو ) - رضي الله عنه - ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( الكبائر الإشراك بالله ) هو جعل أحد شريكا للآخر ، والمراد هاهنا اتخاذ إله غير الله ، وأراد به الكفر ، واختار لفظ الإشراك لأنه كان غالبا في العرب ( وعقوق الوالدين ) أي قطع صلتهما ، مأخوذ من العق ، وهو الشق والقطع ، والمراد عقوق أحدهما ، [ ص: 123 ] قيل : هو إيذاء لا يحتمل مثله من الولد عادة ، وقيل : عقوقهما مخالفة أمرهما فيما لم يكن معصية ، وفي معناهما الأجداد والجدات ، ثم اقترانه بالإشراك لما بينهما من المناسبة ، إذ في كل قطع حقوق السبب في الإيجاد والإمداد ، وإن كان ذلك لله حقيقة وللوالدين صورة ، ونظيره قوله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ) وقوله عز وجل : ( أن اشكر لي ولوالديك ) ( وقتل النفس ) أي بغير حق ( واليمين الغموس ) الذي يغمس صاحبه في الإثم ثم في النار ، وقيل : في الكفارة بناء على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومعناه أن يحلف على الماضي عالما بكذبه ، وقيل : أن يحلف كاذبا متعمدا ليذهب بمال أحد ، واعلم أن الأولى أن يقال : الكبيرة لا تنحصر في عدد ، وما قاله - عليه الصلاة والسلام - من عدد فذلك بسبب الوحي أو اقتضاء المقام ، والأنسب أن يضبط ذلك ويقاس الذنب إلى مفسدة المنصوص عليها ، فإن نقصت عن أقل المفاسد فهي من الصغائر ، وإلا فهي من الكبائر . هذا حاصل ما قاله الإمام عز الدين بن عبد السلام ( رواه البخاري ) nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا .