572 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ) : أي : محمد ( عن جده ) : أي : nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مروا " ) : أمر من الأمر حذفت همزته للتخفيف ، ثم استغني عن همزة الوصل تخفيفا ، ثم حركت فاؤه ; لتعذر النطق بالساكن ( أولادكم ) : يشمل الذكور والإناث ( بالصلاة ) وربما يتعلق بها من الشروط ( وهم أبناء سبع سنين ) : ليعتادوا ويستأنسوا بها ، والجملة حالية ( واضربوهم عليها ) : أي : على ترك الصلاة ( وهم أبناء عشر سنين ) : لأنهم بلغوا ، أو قاربوا البلوغ ( وفرقوا ) : أمر من التفريق ( بينهم ) : أي : بين البنين والبنات على ما هو الظاهر ، ويؤيده ما قاله بعض العلماء ، ويجوز للرجلين أو المرأتين أن يناما في مضجع واحد ; بشرط أن تكون عورتهما مستورة بحيث يأمنان التماس المحرم . وقال ابن حجر : بهذا الحديث أخذ أئمتنا فقالوا : يجب أن يفرق بين الإخوة والأخوات فلا يجوز حينئذ تمكين ابنين من الاجتماع في مضجع واحد ، والظاهر أن قوله : فلا يجوز إلخ ، من كلامه ، وهو غير مفهوم من كلام أئمته فتأمل . ( في المضاجع ) : أي : المراقد . وقال الطيبي : لأن بلوغ العشر مظنة الشهوة ، وإن كن أخوات ، وإنما جمع الأمرين في الصلاة والفرق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديبا ومحافظة لأمر الله تعالى ; لأن الصلاة أصل العبادات ، وتعليما لهم المعاشرة بين الخلق ، وأن لا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا محارم الله تعالى كلها ( رواه أبو داود ، وكذا رواه في : شرح السنة عنه ) : قال ميرك : ورواه أبو داود ، والحاكم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، واللفظ لأبي داود ، وراوياه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة من رواية : عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بدون قوله : وفرقوا إلخ . قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح ، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم .