5981 - ( وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا يزال هذا الأمر ) أي : أمر الخلافة ( في قريش ما بقي منهم ) ، أي من الناس ( اثنان ) أي : فيكون واحد خليفة وواحد تابع له . قال النووي : هذه الأحاديث وما أشبهها فيها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش ، لا يجوز عقدها لغيرهم ، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة ومن بعدهم ، ومن خالف فيه من أهل البدع ، فهو محجوب بإجماع الصحابة ، وبين - صلى الله عليه وسلم - أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدهر ما بقي من الناس اثنان ، وقد ظهر ما قاله - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن اه .
والتحقيق أن هذا خبر بمعنى الأمر أي : من كان مسلما فليتبعهم ولا يخرج عليهم ، وإلا فقد خرج هذا الأمر عن قريش في أكثر البلاد من مدة أكثر من مائتي سنة ، ويحتمل أن يكون على ظاهره ، وأنه مقيد بقوله في الحديث الآتي : ما أقاموا الدين ولم يخرج منهم إلا وقد انتهكوا حرماته ، كذا ذكره السيوطي ، وقيل : هو على ظاهره ، والمراد بالناس بعض الناس أي : سائر العرب ، ذكره ابن حجر فتدبر . ( متفق عليه ) . وفي ذخائر العقبي نسبة إلى البخاري ، ورواه أحمد في مسنده .