صفحة جزء
600 - وعن أبي ذر ـ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة - أو قال : يؤخرون الصلاة عن وقتها - ؟ قلت : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها . فإن أدركتها معهم ; فصل ، فإنها لك نافلة . رواه مسلم .


600 - ( وعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كيف أنت " ) : أي : كيف الحال والأمر بك ( إذا كانت عليك أمراء ) : جمع أمير ، ومنع صرفه لألف التأنيث أي : كانوا أئمة مستولين عليك ( يميتون الصلاة ) : أي : يؤخرونها ( - أو يؤخرونها " ) : أي : الصلاة ( عن وقتها ) : أي : عن وقتها المختار شك من الراوي ، وقول ابن حجر : شك أبو ذر محل بحث . قال الطيبي : أي ما حالك حين ترى من هو حاكم عليك متهاونا في الصلاة يؤخرها عن أول وقتها ، وأنت قادر على مخالفته إن صليت معه فاتتك فضيلة أول الوقت ، وإن خالفته خفت أذاه وفاتتك فضيلة الجماعة ، وعليك خبر كان أي : كان الأمراء مسلطين عليك قاهرين لك ، وفي الحديث إخبار بالغيب ، وقد وقع في زمن بني أمية فكان معجزة ( قلت : فما ) : وفي نسخة : فماذا ( تأمرني ؟ ) : أي : فما الذي تأمرني به أن أفعله في ذلك الوقت ( قال : " صل الصلاة لوقتها " ) : أي : لوقتها المستحب ، ( فإن أدركتها ) : بأن حضرتها ( معهم ، فصل ) : كذا في الأصول المصححة من نسخ المشكاة بلا هاء ، وقال ميرك نقلا عن التصحيح : وقع في كثير من نسخ المصابيح : فصله على أنها هاء السكت ، والثابت في الصحيح فصلها أي الصلاة اهـ .

وقال بعض شراح المصابيح يروى : فصل هكذا ، ويروى : فصلها ، ويروى : فصله أي الفرض ، أو ما أدركت أو هو هاء السكت ، وهو محمول على الظهر والعشاء عندنا ، وعند بعض الشافعية : أن الصبح والعصر لا نفل بعدهما ، والمغرب لا تعاد عندنا ؛ لأن النفل لا يكون ثلاثيا وإن ضم إليها ركعة ، ففيه مخالفة للإمام ، وعند الشافعية لأنها تصير شفعا فإن أعادها يكره ، وظاهر الحديث الإطلاق فترفع الكراهة للضرورة ؛ إذ الضرورات تبيح المحظورات ، والمعنى فصلها معهم ، وهو يحتمل أن ينوي الإعادة أو النافلة ، فقول ابن حجر وفيه أن إعادة الصلاة مع الجماعة سنة ، ومن منعها محجوج بهذا غير صحيح ، بل يدل على أنه ينوي النافلة لا القضاء ولا الإعادة قوله ( فإنها لك نافلة ) : أي : فإنها لك زيادة خير وعليهم نقصان أجر ( رواه مسلم ) : والأربعة قاله ميرك .

التالي السابق


الخدمات العلمية