صفحة جزء
601 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح . ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ؟ فقد أدرك العصر متفق عليه .


601 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة " ) : قال البغوي : أراد ركعة بركوعها وسجودها ففيه تغليب ( من الصبح ) : أي : صلاته ( قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح ) : قال ابن الملك : قال معناه فقد أدرك وقتها ، فإن لم يكن أهلا للصلاة ثم صار أهلا ، وقد بقي من الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة ، وقيل : معناه فقد أدرك فضيلة الجماعة ( ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ; فقد أدرك العصر ) : قال النووي : قال أبو حنيفة : تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس ؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس ، والحديث حجة عليه ، وجوابه : ما ذكره صدر الشريعة أن المذكور في كتب أصول الفقه أن الجزء المقارن للأداء سبب لوجوب الصلاة ، وآخر وقت العصر وقت ناقص إذ هو وقت عبادة الشمس ، فوجب ناقصا فإذا أداه أداه كما وجب ، فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد ، والفجر كل وقته وقت كامل ؛ لأن الشمس لا تعبد قبل طلوعها فوجب كاملا ، فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد لأنه لم يؤدها كما وجب فإن قيل هذا تعليل في معرض النص ! قلنا : لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهي الوارد عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض ، والقياس رجح هذا الحديث في صلاة العصر ، وحديث النهي في صلاة الفجر ، وأما سائر الصلوات فلا تجوز في الأوقات الثلاثة المكروهة لحديث النهي الوارد إذ لا معارض لحديث النهي فيها . ( متفق عليه ) : قال ميرك : ورواه الأربعة .

[ ص: 532 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية