صفحة جزء
الفصل الثاني

605 - عن علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا علي ! ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفؤا . رواه الترمذي


الفصل الثاني

605 - ( عن علي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا علي ! ثلاث " ) : أي من المهمات ، وهو المسوغ للابتداء ، والمعنى ثلاثة أشياء . وهي : الصلاة والجنازة والمرأة ، ولذا ذكر العدد ( لا تؤخرها ) : فإن في التأخير آفات ، بل تعجل فيها ، وهذه الأشياء مستثناة من الحديث المشهور : العجلة من الشيطان ( " الصلاة " ) : بالرفع أي : منها أو إحداها أو هي ، فالربط بعد العطف ، وقيل : بالنصب على البدلية من الضمير ، أو بتقدير أعني ( إذا أتت ) : بالتاءين مع القصر ، أي : جاءت يعني وقتها المختار ، وفي نسخة بالمد والنون قال التوربشتي : في أكثر النسخ المقروءة أتت بالتاءين ، وكذا عند أكثر المحدثين ، وهو تصحيف . والمحفوظ من ذوي الإتقان آنت على وزن حانت ، يقال : أنى يأني آنى إذا حان ذكره الطيبي ، وفيه بحث ؛ إذ الظاهر أن يقال : من آن يئين أينا . قال ابن الملك : على وزن حانت من آن يئين أينا إذا دخل الوقت ، وقيل : من أنى يأني بمعنى حانت . وقال الأبهري : إذا أنت بفتح الهمزة من أنى يأني .

قلت : ويؤيده قوله تعالى : ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع وقال ميرك نقلا عن الأزهار : المشهور من الإتيان قيل : وهو تصحيف والمحفوظ آنت على وزن حانت وبمعناه ، وفي شرح السنة : أنه من أنى يأني أينا وهو أيضا بمعنى حان ( والجنازة ) بالوجهين المذكورين مع كسر الجيم وفتحها لغتان في النعش والميت ، وقيل : الكسر للأول والفتح للثاني ، والأصح أنهما للميت في النعش ( إذا حضرت ) : قال الأشرف : فيه دليل على أن الصلاة على الجنازة لا تكون في الأوقات المكروهة نقله الطيبي ، وهو كذلك عندنا أيضا إذا حضرت في تلك الأوقات من الطلوع والغروب والاستواء ، وأما إذا حضرت قبلها وصلي عليها في تلك الأوقات فمكروهة ، وكذا حكم سجدة التلاوة ، وأما بعد الصبح وقبله وبعد العصر فلا يكرهان مطلقا ( والأيم ) : بتشديد الياء المكسورة أي : المرأة العزبة ولو بكرا ( إذا وجدت ) : أنت أو وجدت هي ( لها كفؤا ) : قال الطيبي : الأيم من لا زوج له رجلا كان أو امرأة ، ثيبا كان أو بكرا ، والكفؤ : المثل . وفي النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة في الإسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن الكسب والعمل . ( رواه الترمذي ) . بسند رجاله ثقات قاله ميرك .

التالي السابق


الخدمات العلمية