646 - وعن بلال - رضي الله عنه - ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10356873لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : أبو إسرائيل الراوي ليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث .
646 - ( وعن بلال قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تثوبن في شيء من الصلوات ) : التثويب لغة إعلام مرة بعد مرة أخرى ( إلا في صلاة الفجر ) : في الفائق : الأصل في التثويب أن الرجل إذا جاء مستصرخا لوح بثوبه ، فيكون ذلك دعاء وإنذارا ثم كثر حتى سمي الدعاء تثويبا ، وقيل : هو ترديد الدعاء تفعيل من ثاب إذا رجع ، ومنه قيل لصوت المؤذن الصلاة خير من النوم التثويب وزاد في النهاية : المؤذن إذا قال : حي على الصلاة فقد دعاهم ، فإذا قال بعده : الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها نقله الطيبي ، وقيل : أو يرجع الناس عن النوم إلى الصلاة باللفظ المذكور ، قال ابن الهمام : وخصوا به الفجر فكرهوه في غيره ، وعن ابن عمر أنه سمع مؤذنا يثوب في غير الفجر وهو في المسجد ، فقال لصاحبه : قم حتى نخرج من عند هذا المبتدع . وعن علي - رضي الله عنه - إنكاره بقوله : أخرجوا هذا المبتدع من المسجد ، وأما التثويب بين الأذان والإقامة ، فلم يكن على عهده عليه السلام اهـ .
واستحسن المتأخرون التثويب في الصلوات كلها . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ; أبو إسرائيل الراوي ليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث ) : وقيل : كان رافضيا يشتم الصحابة ، وعثمان - رضي الله عنهم - تركه ابن مهدي نقله السيد عن الأزهار . وقال ابن حجر : وقول أئمتنا يكره التثويب في غير الصبح لم يأخذوه من هذا الحديث لما تقرر أنه ضعيف ، وهو لا يحتج في الكراهة ، بل من قوله عليه السلام في الحديث الصحيح : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10355894من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .