صفحة جزء
662 - وعن عبد الله بن مغفل ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ) ، ثم قال في الثالثة ( لمن شاء ) متفق عليه .


662 - ( وعن عبد الله بن مغفل ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين ) أي : أذان وإقامة ، فيه تغليب ، أو المعنى بين إعلامين ( صلاة ) قال الطيبي : غلب الأذان على الإقامة وسماها باسمه . قال الخطابي : حمل أحد الاسمين على الآخر شائع كما قالوا : سيرة العمرين ، ويحتمل أن يكون الاسم حقيقة لكل منهما ; لأن الأذان في اللغة بمعنى الإعلام ، فالأذان إعلام بحضور الوقت ، والإقامة إعلام بحضور فعل الصلاة ( بين كل أذانين صلاة ) قال ابن الملك : كرر تأكيدا للحث على النوافل بينهما . قال المظهر : إنما حرض عليه السلام أمته على صلاة النفل بين الأذانين ; لأن الدعاء لا يرد بينهما ; لشرف ذلك الوقت ، وإذا كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة أكثر . قلت : وللمبادرة إلى العبادة والمسارعة إلى الطاعة ، وللفرق بين المخلص والمنافق ، وليتهيأ لأداء الفرض على وجه الكمال ، والحاصل أنه يسن أن يصلى بين الأذان والإقامة . وكره أبو حنيفة النفل قبل المغرب ; لحديث بريدة الأسلمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( عند كل أذانين ركعتين خلا صلاة المغرب ) كذا ذكره بعض علمائنا ( ثم قال في الثالثة : لمن شاء ) ليعلم أنها لا تختص بالمؤذن بل عام ، قاله ابن الملك . والأظهر ليعلم أنها مستحبة ، غير واجبة . ( متفق عليه ) والأربعة . قاله ميرك .

التالي السابق


الخدمات العلمية