692 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة ) : التنكير للوحدة : أي صلاة واحدة ( في مسجدي هذا ) : أي : مسجد المدينة لا مسجد قباء . قال النووي : يعني أن يتحرى الصلاة فيما كان مسجدا في حياته عليه السلام ، لا فيما زيد بعده ، فإن المضاعفة تختص بالأول . ووافقه السبكي وغيره ، واعترضه ابن تيمية وأطال فيه ، والمحب الطبري وأوردا آثارا استدلا بها ، وبأنه سلم في مسجد مكة أن المضاعفة لا تختص بما كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم ، وبأن الإشارة في الحديث إنما هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه عليه السلام ، وبأن الإمام مالكا سئل عن ذلك ، فأجاب بعدم الخصوصية وقال : لأنه عليه السلام أخبر بما يكون بعده وزويت له الأرض ، فعلم بما يحدث بعده ، ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضرة الصحابة ، ولم ينكر ذلك عليهم ، وبما في تاريخ المدينة عن عمر رضي الله عنه أنه لما فرغ من الزيادة قال : لو انتهى إلى الجبانة . وفي رواية : إلى ذي الحليفة لكان الكل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لو زيد في هذا المسجد ما زيد كان الكل مسجدي ) وفي رواية : لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي . هذا خلاصة ما ذكره ابن حجر في الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم ، والله أعلم . ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10357031خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ) : فإن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة في مسجدي كذا ذكره ابن الملك . قال الطيبي : قيل : الاستثناء يحتمل أن الصلاة في مسجدي لا تفضل الصلاة في المسجد الحرام بألف بل بدونها ، ويحتمل أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل ، ويحتمل المساواة أيضا .
[ ص: 586 ] قال ابن حجر : وفهم منه المالكية أفضلية المدينة على مكة ، قالوا : ومعناه إلا المسجد الحرام ; فإن الصلاة بمسجد المدينة أفضل منها بمسجد مكة بدون الألف ، وهو غفلة عن بقية الأحاديث المبطلة لما فهموه ، بل معناه إلا المسجد الحرام ; فإن الصلاة فيه تفضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأضعاف مضاعفة ، كما صرح به في خبر أحمد ، والبزار . وصحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم ، عن عطاء ، عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10357033صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمائة ألف صلاة ) . وإسناده على شرط الشيخين .
ولما صححه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من أئمة المالكية قال : إنه الحجة عند التنازع . وقال أيضا : إنه حديث ثابت لا مطعن فيه لأحد إلا المتعسف لا يعرج على قوله في nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم ، وقد كان الإمام أحمد يمدحه ويوثقه ويثني عليه ، وكان ابن مهدي ، nindex.php?page=showalam&ids=17360ويزيد بن زريع ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم - يروون عنه ، وهم أئمة علماء يقتدى بهم ، وبقية رجال إسناده أئمة ثقات ، ومنهم من علله بالاختلاف على عطاء ; لأن قوما يروونه عنه ، عن ابن الزبير ، وآخرين عنه عن ابن عمر ، وآخرين عنه عن جابر ، ومن العلماء من يجعل مثل هذا علة في الحديث ، وليس كذلك ; لأنه يمكن أن يكون عند عطاء عن هؤلاء جميعهم ، بل هو الواقع كما يأتي ، والواجب أن لا يدفع خبر نقله العدول إلا بحجة . وقال البزار : وهذا الحديث روي عن عطاء واختلف عليه فيه ، ولا نعلم أحدا قال : إنه يزيد عليه بمائة ، إلا ابن الزبير . وقد تابع حبيبا المعلم nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح ، فرواه عن عطاء بن الزبير ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عنه عن ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عنه عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة اهـ . كلام nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ولا مزيد على حسنه .
[ ص: 587 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم : فهذان صحابيان جليلان يقولان بفضل المسجد الحرام على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا مخالف لهما من الصحابة ، فصار كالإجماع منهم في ذلك . وفي رسالة nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري إلى الرجل الزاهد الذي أراد الخروج من مكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من صلى في المسجد الحرام ركعتين فكأنما صلى في مسجدي ألف صلاة ، والصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من البلدان ) إذا تأملت ذلك علمت ضعف ما قيل على رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=10357042صلاة بالمسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة ، تبلغ صلاة واحدة فيه عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة ، وصلاة خمس صلوات فيه تبلغ مائتي سنة ، وسبعا وسبعين سنة ، وسبعة أشهر ، وعشر ليال اهـ .
وضعف ما قيل أيضا : صلاة بالمسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة . كما ورد : كل صلاة فيه جماعة بألفي ألف صلاة وسبعمائة ألف صلاة ، والصلوات الخمس فيه بثلاثة عشر ألف ألف صلاة وخمسمائة ألف صلاة ، وصلاة الرجل بغير المساجد الثلاثة كل مائة سنة شمسية بمائة ألف وثمانين ألف صلاة ، وكل ألف سنة بألف ألف صلاة وثمانمائة ألف صلاة . فتلخص من هذا أن صلاة واحدة في المسجد الحرام جماعة ، يفضل ثوابها على ثواب من صلى في بلده فرادى ، حتى بلغ عمر نوح بنحو الضعف ، وهذه فائدة تساوي رحلة اهـ .
وهذا كله كالذي قبله غفلة عن الرواية الصحيحة السابقة أن : صلاة واحدة بمكة أفضل من مائة ألف صلاة بمسجده عليه السلام ، وإلا فالحسنات تزيد على ذلك بما لا نهاية له ، ثم لا تنافي في الروايات المختلفة في التضعيف ; لاحتمال أن حديث الأقل قبل حديث الأكثر ، ثم تفضل الله بالأكثر شيئا بعد شيء ، ويحتمل أن يكون تفاوت الأعداد لتفاوت الأحوال ; لما جاء أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين إلى سبعمائة إلى غير نهاية . وورد : تفكر ساعة خير من عبادة سنة كذا ذكره ابن حجر . وقال الخطابي : ذكر الفاكهاني بلفظه : فكرة ساعة خير من عبادة سنة ، من كلام السري السقطي .
قلت : ذكر السيوطي في الجامع الصغير : فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ في العظمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . واختلفوا في محل هذه المضاعفة على أربعة أقوال ، الأول : أنه الحرم ، والثاني : أنه مسجد الجماعة وهو ظاهر من كلام أصحابنا ، واختاره بعض الشافعية ; لأن أصحابنا قالوا : التفضيل مختص بالفرائض دون النوافل فإنها في البيوت أفضل ، فجعلوا حكم البيت غير حكم المسجد . قال العسقلاني : ويمكن إبقاء حديث : أفضل صلاة المرء ، على عمومه ، فتكون النافلة في بيت مكة أو المدينة ، تضاعف على الصلاة في البيت بغيرهما ، وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا . والثالث : أنه مكة ، واختاره بعضهم لخبر nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357045صلاة بمكة بمائة ألف . والرابع : أنه الكعبة وهو أبعدها . قيل : ورد عن ابن عباس أن حسنات الحرم كلها الحسنة بمائة ألف . وأجيب : بأن حسنة الحرم مطلقا بمائة ألف ، لكن الصلاة في مسجد الجماعة تزيد على ذلك ، ولذا قيل : بمائة ألف صلاة في مسجدي ، ولم يقل حسنة . وصلاة في مسجده عليه السلام بألف صلاة ، كل صلاة بعشر حسنات ، فتكون الصلاة في مسجده عليه السلام بعشرة آلاف حسنة ، ويحتمل أن يلحق بعض الحسنات ببعض ، أو يختص ذلك بالصلاة لمعنى فيها الكعبة وحدها . الرواية إلا الكعبة . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي : إلا المسجد والكعبة ، وفي أخرى لمسلم إلا مسجد الكعبة .
قال ابن حجر : ثم المضاعفة لا تختص بالفرض ، بل تعم النفل أي تعم النفل أيضا خلافا لبعض الحنفية والمالكية وغيرهم ، وإن كان دون الفرض لزيادته عليه بسبعين درجة ، ولا ينافي عموم التضعيف للنفل كونه في البيت أفضل حتى في الكعبة للخبر الصحيح : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10357046أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) ، وذلك لأن في فضيلة الاتباع ما يربو على المضاعفة ، ومن ثم قال السبكي : صلاة الظهر بمنى يوم النحر أفضل منها بمكة بالمسجد الحرام ، وإن جعلنا المضاعفة مختصة به لما تقرر أن في فضيلة الاتباع ما يربو على فضيلة العمل . والمضاعفة غير مختصة بزمنه عليه السلام على المختار ، ثم المراد بالتضعيف السابق إنما هو في الأجر دون الإجزاء باتفاق العلماء ، فالصلاة في أحد المساجد