708 - ( وعن أنس ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( البزاق ) أي : إلقاؤه ، وقد يقال بالسين والصاد المهملتين ( إلى المسجد ) أي : في أرضه وجدرانه ( خطيئة ) أي : إثم ، وفي رواية لأحمد : سيئة ، وكالبزاق المخاط بل أولى ( وكفارتها ) : أي : إذا فعلها خطأ ( دفنها ) : يعني : إذا أزال ذلك البزاق أو ستره بشيء طاهر عقيب الألقاء زال منه تلك الخطيئة . قال ابن حجر : ومعنى كون ذلك كفارته أن ذلك قاطع للتحريم الواقع لا أنه يرفعه من أصله خلافا لمن زعمه من المالكية ، ومن ثم قال في شرح مسلم : إن ذلك باطل لمنافاته خبر الصحيحين المذكور ، وخبر : رأيت رسول الله قد يفعله في المسجد ضعيف على أنه لا حجة فيه لما هو ظاهر أن فعله لا يستلزم إيصاله به ، وحكمة دفنه بينها خبر : nindex.php?page=hadith&LINKID=2004201إذا انتخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه . قال ابن العماد : ولا خلاف أن من بصق بالمسجد استهانة به كفر . ( متفق عليه ) .