759 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رضى الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10357234أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير ، فلبسه ثم صلى فيه ، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ، ثم قال : ( لا ينبغي هذا للمتقين ) ، متفق عليه .
759 - ( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ) : من
قبيلة جهينة كان واليا على
مصر لمعاوية ( قال : أهدي ) : على بناء المفعول ( لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير ) ، بفتح الفاء وتشديد الراء هو القباء الذي شق من خلفه ( فلبسه ) : قيل : إنه كان قبل البعثة ، وقيل إنه كان بعد البعثة قبل التحريم ، ويجوز أن يحمل على أول التحريم ، لأنه جاء في رواية أخرى : إنه - عليه السلام - صلى في قباء ديباج ثم نزعة ، وقال ( نهاني عنه
جبريل ) ، فمعنى قوله ( ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا لشره له ) : لما فيه من الرعونة أو لما جاءه الوحي بالنهي ، قال
الطيبي : قيل : الأظهر أن هذا كان قبل التحريم ، فنزعه نزع الكاره لما فيه من الرعونة كما بدا له في الخميصة ، وقيل : كان بعده ، وإنما لبسه استمالة لقلب من أهداه إليه ، وهو صاحب
الإسكندرية ، أو صاحب
دومة أو غيرها على اختلاف فيه اهـ ، كلامه وتبعه
ابن حجر ، لكن لبسه مع كونه محرما للاستمالة غير صحيح ، سيما صلاته به مع أنه ينافيه نزعه الكاره [ ثم قال : ( لا ينبغي ) ، أي : لا يليق ( هذا لمتقين ) ( أي : للمؤمنين الكاملين قيل : فيه دليل على أن ذلك كان قبل التحريم ; لأن المتقي وغيره سواء في التحريم ويمكن دفعه بأن المراد به المتقين عن الشرك ، ولا ينبغي . بمعنى لا يجوز ، ( متفق عليه ) ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، قال
ميرك .