798 - ( وعن سهل بن سعد ) : أنصاري ، خزرجي ، من بني ساعدة ، وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة ، وكان له خمس عشرة سنة حين مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ( قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل ) ، أي : والمرأة تابعة له ، وفي القاموس : الرجل إنما هو إذا احتلم وشب ، أو هو رجل ساعة يولد اهـ .
والمراد هنا الأول ، وبه يظهر وجه وضع الرجل موضع ضمير الناس ، وقال الطيبي : في وضع الرجل موضع ضمير الناس تنبيه على أن القائم بين يدي الملك الجبار ينبغي أن لا يهمل شريطة الأدب ، بل يضع يده على يده ويطأطئ رأسه كما يصنع بين يدي الملوك نقله ميرك ، وكتب تحته : وفيه ما أن هذه النكتة لمطلق الوضع لا لذكر الرجل موضع ضمير الناس والله أعلم ، ولعله أراد أنه لا يقوم بهذا الأدب إلا من اجتمعت فيه صفات الرجولية الكاملة لا لتخصيص الحكم به ; لأن الناس يعمه ما لم يقم دليل خروجه .
( اليد اليمنى على ذراعه ) ، أي : قرب ذراعه ( اليسرى ) : قال ابن الهمام : وعن علي : ومن السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة رواه أبو داود ، وأحمد ، وقال النووي : اتفقوا على تضعيفه ; لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ، وهو مجمع على ضعفه ، وفي وضع اليمنى على اليسرى فقط أحاديث [ ص: 659 ] في الصحيحين وغيرهما تقوم بها الحجة على مالك ، وأما قوله تعالى : فصل لربك وانحر فمدلول اللفظ طلب النحر نفسه ، وهو غير طلب وضع اليدين عند النحر ، فالمراد نحر الأضحية على أن وضع اليدين على الصدر ليس هو حقيقة وضعها على النحر ، فصار الثابت هو وضع اليمنى على اليسرى ، وكونه تحت السرة أو الصدر كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يثبت فيه حديث يوجب العمل ، فيحال على المعهود من وضعهما حال قصد التعظيم في القيام ، والمعهود في الشاهد تحت السرة ، ثم قيل كيفيته أن يضع الكف على الكف ، وقيل : على المفصل ، وعن أبي يوسف يقبض باليمنى رسغ اليسرى ، وقال محمد : يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف ، وقيل : يأخذ بالإبهام والخنصر يعني : ويضع الباقي فيكون جمعا بين الآخذ والوضع ، وهو المختار اهـ .