800 - ( وعن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357340أفضل الصلاة طول القنوت " ) ، أي : والدعاء والعبادة ، والقيام ، والسكوت ، فينصرف لفظ الحديث إلى ما يحتمل ، قال المظهر تقدم هذا الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357341أفضل الصلاة صلاة فيها طول القنوت " أي طول القيام والقراءة ، وقال الأشرف : المراد بالقنوت القيام ، وفيه إضمار أي ذات طول قيام ، كذا نقله الطيبي : وقال ابن الملك : استدل به أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على أن طول القيام أفضل من كثرة السجود ، ليلا كان أو نهارا ، وذهب بعضهم إلى أن الأفضل في النهار كثرة السجود ، وقال ابن حجر : منه ومن كونه - عليه السلام - كان يطول القيام أكثر من غيره كالركوع والسجود ، ومن كون ذكره القرآن وهو أفضل من ذكرهما أخذ أئمتنا إطالة القيام أفضل ، قالوا : والأفضل بعده إطالة السجود ثم الركوع لقوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357342أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد " ، رواه مسلم ، وأيضا خرج منه تطويل القيام للخبر والمعنى السابقين ، واختلف أصحابنا فيما لو طول أحد هذه الثلاثة أو نحوها ، كوقوف عرفة ، ومبيت مزدلفة ومنى ، على قدر الواجب ، هل يثاب على الكل ثواب الفرض أو النفل ؟ فقال كثيرون بالأول ، وهو الأليق لسعة الفضل ، وقال كثيرون بالثاني ، وهو الأرجح حيث أمكن تمييز الفرض من غيره ، بخلاف بعير مخرج عن خمس من الإبل ( رواه مسلم ) : قال ميرك : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .