صفحة جزء
[ ص: 682 ] ( 12 ) باب القراءة في الصلاة .

الفصل الأول

822 - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " ، متفق عليه .

وفي رواية لمسلم : " لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا " .


( 12 ) باب القراءة في الصلاة .

الفصل الأول

822 - ( عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله : ( لا صلاة ) ، أي : كاملة كما هو مذهبنا أو صحيحة كما هو مذهب الشافعي ( لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) : قال الطيبي : أي لم يبدأ القراءة بها قال ابن حجر : يعني عدى يقرأ بالباء مع تعديته بنفسه لتضمينه معنى يبدأ ، ويلزم منه فساد على مذهبه لانحلاله إلى نفي الحقيقة عمن ابتدأ القراءة بغير الفاتحة ، ثم ختم بالفاتحة ولا قائل به من الشافعية فيما نعلم ، فالصواب أنها زائدة للتأكيد ، وسميت فاتحة الكتاب لافتتاحه بها ، والفاتحة لذلك ولافتتاح الصلاة بها اهـ ، أو يقال : لأنها تفتح على قارئها أبواب الخير في أعضائه السبعة ، وتغلق عليه أبواب جهنم ، وينفتح بها آخر أبواب الجنة الثمانية أو السبعة على اختلاف فيها ، كما اختلف في آي الفاتحة ، والله أعلم ، ( متفق عليه ) : قال ميرك : ورواه الأربعة .

( وفي رواية لمسلم : " لمن لم يقرأ بأم القرآن ) : سميت بها لاشتمالها على مقاصده من إثبات ما يجب لله تعالى ، وما يستحيل عليه ، وما يمكن في حقه ولأنبيائه كذلك ، وعلى أحوال المعاش والمعاد ، وعلى الخبر والطلب ، وعلى القصص ، وعلى مدح المهتدين وذم ضدهم وانقسامهم إلى مغضوب عليهم وضالين وغير ذلك ، حتى قال بعض العارفين : جميع منازل السائرين مبني على إياك نستعين ، وقال بعضهم : جميع القرآن مجمل في الفاتحة ، وجميع الفاتحة في البسملة ، وجميع البسملة في بائها ، وجميع بائها في نقطتها ، وكأنه أراد بالنقطة المعنى التوحيدي ؛ ولذا قيل : العلم نقطة كثرها الجاهلون ، أي : صاروا سببا للكثرة حيث ما فهموا إجمالا والله أعلم ( فصاعدا ) ، أي : فما زاد عليها من الصعود وهو الارتفاع من أسفل إلى أعلى ، قال المظهر : أي زائدا وهو منصوب على الحال ، أي : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فقط ، أو بأم القرآن حال كون قراءته زائدا على أم القرآن ، وفيه أن المفهوم من الحديث الثاني هو المعنى الثاني ، ولعله أراد أنهما مفهومان من الحديثين : قيل : في الحديثين دلالة على وجوب قراءة الفاتحة على من يقدر عليها ، ولقائل أن يقول قوله : فصاعدا يدفعه ؛ لأن الزائد على الفاتحة ليس بواجب قاله الطيبي .

قلت : بل قوله فصاعدا يدل على تأويلنا أن المراد نفي الكمال والله أعلم ، وقد أجاب بعض الشافعية بأن القائلين بوجوب القراءة في الصلاة اختلفوا في أن الفاتحة متعينة أم لا لكن لم يقل أحد أن الفاتحة مع غيرها واجبة ، قال : فدل هذا الحديث على وجوب الفاتحة لا على الزائد عليها ، كأنه قيل : الفاتحة واحدة حال كونها مقرونة بشيء مما هو غير واجب اهـ ، وهو مع قطع النظر عن تصحيح جل كلامه محمول على زعمه الفاسد ؟ فإن الفاتحة والسورة واجبتان على مذهب ساداتنا الحنفية ، غايته أن الوجوب عندهم دون المرتبة الفرضية لتخصيص الفرائض بورود الأدلة القطعية دون الظنية .

التالي السابق


الخدمات العلمية