869 - ( وعن البراء قال : كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ، وسجوده وبين السجدتين ) ، أي : وجلوسه بينهما ( وإذا رفع ) ، أي : وقيامه حين رفع رأسه ؛ لأن ( إذا ) ، إذا انسلخت عن معنى الاستقبال تكون للوقت المجرد ( من الركوع : ما خلا القيام والقعود ) : بنصبهما لا غير ، قال الطيبي استثناء من المعنى ، فإن مفهوم ذلك كانت أفعال صلاته عليه السلام ( ما خلا القيام ) ، أي : للقراءة ، ( والقعود ) أي : للتشهد ( قريبا من السواء ) ، أي : كان قريبا من التساوي والتماثل لا طويلا ولا قصيرا ، وقال الطيبي : قوله : ( وبين السجدتين ) ، ( وإذا رفع ) معطوفان على اسم كان على تقدير المضاف ، أي : زمان ركوعه وسجوده ، وبين السجدتين ووقت رفع رأسه من الركوع سواء ( متفق عليه ) ، قال ميرك ، فيه نظر ؛ لأن جملة ما خلا القيام والقعود من أفراد البخاري .