والمرسل حجة عندنا ، وهو في حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال مثل هذا بالرأي " ولا نكفت " بكسر الفاء وقال ابن الملك : بالنصب ، أي : نهينا أن نضم ونجمع ( الثياب ) ، وقاية من التراب ( ولا الشعر ) : بفتح العين وتسكن ، ( ولا ) مزيدة للتأكيد ، وهي غير موجودة في أكثر النسخ ، وقيل : وهو الأظهر أن التقدير : وأمرت أن لا نكفتهما بل نتركهما حتى يقعا على الأرض ليسجد بجميع الأعضاء والثياب ، قال الطيبي : فبهذا الحديث قالوا : يكره عقص الشعر وعقده خلف القفا ورفع الثياب عند السجود ، قال ابن حجر : يكره باتفاق العلماء تنزيها ضم شعره وثيابه في الصلاة ، وإن لم يتعمد ذلك بأن كان قبل الصلاة لشغل ، وصلى على حاله خلافا لمالك ، ومن كفتهما أن يعقص الشعر أو يضمه تحت عمامته ، وأن يشمر ثوبه أو يشد وسطه ، أو يغرز عذبته ، وحكمة النهي عن ذلك منعه من أن يسجد معه ، بهذا قالوا ، ومن حكمته أيضا منافاة ذلك للخشوع إن فعله في الصلاة أو لهيئة الخاشع إن لم يفعله فيها .
قال القاضي : قوله : أمرت يدل عرفا على أن الآمر هو الله تعالى ، وذلك يقتضي وجوب وضع هذه الأعضاء في السجود على الأرض ، وللعلماء فيه أقوال ، فأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد أن الواجب وضع جميعها أخذا بظاهر الحديث ، والقول الآخر أن الواجب وضع الجبهة وحده ؛ لأنه عليه السلام اقتصر عليه في قصة رفاعة قال : [ ص: 719 ] فليمكن جبهته من الأرض ووضع الأعظم الستة الباقية سنة ، والأمر محمول على الأمر المشترك بين الواجب والندب توفيقا بينهما ؛ ولأن المعطوف على " أسجد " وهو قوله : " ولا نكفت " ليس بواجب وفاقا ، ومعناه : أن يرسل الشعر والثوب ولا يضمهما إلى نفسه وقاية لهما من التراب والكفت : الضم .