والظاهر إلى غير بابه في النهاية ، أي : لا يبسطهما فينبسط انبساط الكلب ، قال العسقلاني في قوله : لا ينبسط بهذا للأكثر بنون ساكنة قبل الموحدة ، وللحموي يبتسط بمثناة بعد موحدة ، وفي رواية ابن عساكر بموحدة ساكنة فقط ، وعليها اقتصر صاحب العمدة وقوله : انبساط بالنون في الأولى والثالثة ، وبالمثناة في الثانية وهي ظاهرة ، والثالثة تقديرها : ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب اهـ .
ولا يخفى أن على الرواية الأولى والثانية لا يظهر لوجود ذراعيه وجه إلا أن يقال بنزع الخافض وهو الباء ، وقال ابن دقيق العيد : هو ذكر الحكم مقرونا بعلته ؛ لأن التشبيه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة ذكره السيوطي ، قال ابن حجر : فيكره ذلك لقبح الهيئة المنافية للخشوع إلا لمن أطال السجود حتى شق عليه اعتماد كفيه ، فله وضع ساعديه على ركبتيه لخبر : شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم ، فقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357539استعينوا بالركب " ، رواه جماعة موصولا ، وروي مرسلا وهو الأصح كما قاله البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ( متفق عليه ) : قال ميرك : ورواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .