940 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357722وإذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر " ) أي : آخر الصلاة ، ولو كان أولا قال الطيبي : تصريح باستحباب التعوذ في التشهد الآخر ، وإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول لأنه مبني على التحفيف اهـ ; ولأن محل الدعاء هو وقت الانتهاء ، لمن طلب الأمل إنما يكون بعد تمام العمل ، ( " فليتعوذ " ) : وفي نسخة : فليستعذ ( بالله ) : والأمر للندب عند الجمهور ، وقيل : للوجوب ( " ومن أربع : من عذاب جهنم " ) : قدم ، فإنه أشد وأبقى ، بدل بإعادة الجار ( " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357723ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات " ) ، أي : عند النزع ( " ومن شر المسيح الدجال " ) : من الدجل ، وهو الحيلة أخر هنا ; لأنه إنما يقع آخر الزمان قرب الساعة قيل : له شر وخير ، فخيره : أن يزداد المؤمن إيمانا ، ويقرأ ما هو مكتوب بين عينيه من أنه كافر فيزيد إيقانا ، وشره : أن لا يقرأه الكافر ولا يعلمه ، قال الطيبي : حاصل أحاديث الباب استحباب التعوذ بين التشهد ، والتسليم ، قلت : الأظهر بين الصلاة ، والتسليم ، قال : والجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة الدجال وعذاب القبر من باب ذكر الخاص مع العام ونظائره كثيرة ، ( رواه مسلم ) .