ولا خفاء في أن المطابقة بينهما على صيغة الإفراد ظاهرة لا تحتاج إلى تأويل ، بخلاف صيغة التثنية مع إيهام التثنية فإنه يسن أن يرى في كل منهما خده لا خداه ، ثم لا دلالة في الحديث على أن السلام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به على ما ذكره ابن حجر ثم قال : وأما قول ابن مسعود : إنه عليه الصلاة والسلام لما علمه التشهد قال له : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357735إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ، إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد " ، رواه أبو داود ، فإن ابن مسعود هو القائل إن شئت . . . ، إلخ باتفاق الحفاظ .
قلت : على تقدير التسليم فما قبله حجة بالاتفاق ، مع أن هذا الموقوف في حكم المرفوع ، وأما قول ابن حجر : وإن سلم أنه من الحديث فمعنى قضيت قاربت أو قضيت معظمها - فمناقض لأول كلامه ، لأنه تحقق من قوله : إن ما قيل إن شئت مرفوع بلا خلاف ، والتأويل الذي ذكره بعيد مع عدم الموجب لذلك ، ثم قال : وأما خبر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357736إذا رفع الإمام رأسه من آخر ركعة وقعد ، ثم أحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته " فضعيف ، وإن صح فحمل على ما بعد التسليمة الأولى .
قلت : هو صحيح ويأبى قوله قبل أن يتكلم على ما ذكره مع ما فيه من البعد ، على أنه جاء صريحا في خبر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357737إذا أحدث وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته ، وفي خبر آخر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357738إذا جلس قدر التشهد ، ثم أحدث فقد تمت صلاته ، وله طرق أخرى ذكرها الطحاوي وغيره ترتقي إلى حد الحسن ، ويدل على قوة أصله تعلق المجتهد به ، ولا يضر حصول الضعف الطارئ بعده ، فقول ابن حجر : وهما ضعيفان باتفاق الحفاظ مجرد دعوى بلا دليل ، هذا وروي الاقتصار على تسليمة واحدة من طرق ، وكذا ، الإتيان بتسليمتين ، وحمل الأول على بيان الجواز ، أو على اقتصار الراوي ، وفي خبر عائشة الاقتصار على تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، والحاكم ، لكن ضعفه جماعة آخرون ، ويروى : ( حتى يرى ) ، مجهولا قاله ابن الملك ، وقال الأبهري : أي وجنته الخالية عن الشعر ، وكان مشربا بالحمرة ، رزقنا الله تعالى لقاءه ، كذا في الأصل مكررا ولعله قصد لقاء الصحابي ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولقاءه ، ( رواه مسلم ) : قال ميرك : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .