966 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " معقبات " ) ، أي : كلمات يأتي بعضها عقب بعض ، وقيل : كلمات يعقبن الثواب ، وقيل : سميت بها ; لأنهن يعقبن الصلاة ، وقيل : لأنها عادت مرة بعد أخرى ، وقيل : ناسخات للذنوب ، وقد فسر قوله تعالى : لا معقب لحكمه ، أي : لا ناسخ له ، وقال الطيبي : المعقبات اللواتي يقمن عند أعجاز الإبل ، المعتركات على الحوض ، فإذا انصرفت ناقة دخلت مكانها أخرى ، وهي الناظرات للعقب ، فكذلك هذه التسبيحات كلما مرت كلمة واحدة نابت مكانها أخرى اهـ ، وهو مبتدأ خبره ثلاث وثلاثون ، أو قوله : ( " لا يخيب " ) ، أي : لا يخسر ( " قائلهن " ) : من الجنة أو الجزاء ( " - أو فاعلهن - " ) : شك من الراوي ، والقول فعل من الأفعال ( " دبر كل صلاة " ) : ظرف القول ( " مكتوبة " ) ، أي : مفروضة ( " ثلاث " ) : خبر مبتدأ محذوف ، أي : هن ثلاث ( " وثلاثون تسبيحة " ) : قال الطيبي : قوله : ( " معقبات " ) : إما صفة مبتدأ أقيمت ، أي : في الابتدائية مقام الموصوف ، أي : كلمات معقبات ، و " لا يخيب " : خبره ، و " دبر " : ظرف ، ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر ، وأن يكون متعلقا بقائلهن ، وإما مبتدأ ، و " لا يخيب " : صفته ، والدبر : صفة أخرى ، وثلاث و " ثلاثون خبر ، ويحتمل أن يكون ثلاث وثلاثون خبر مبتدأ محذوف ، أي : هن أو هي ثلاث وثلاثون إلى غير ذلك من الاحتمالات ، ( " وثلاث وثلاثون تحميدة ، وأربع وثلاثون تكبيرة " رواه مسلم ) : قال ميرك : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقد استدرك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على مسلم ، وقال : الصواب أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ; لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ ا ه .
قال الإمام النووي في شرح مسلم : وما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني مردود ; لأن مسلما رواه من طرق كلها مرفوعة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من طرق أخرى مرفوعة من جهة منصور وشعبة ، وقد اختلف عليهما في رفعه ووقفه ، وبين nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ذلك ، إذا روي مرفوعا ، وموقوفا يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء ، والمحققون من المحدثين منهم : البخاري والآخرون ، حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع ، ودليله أنه زيادة ثقة ، فوجب قبولها ولا ترد بتقصير أو نسيان حصل من واقفه ، والله أعلم بالصواب .