صفحة جزء
979 - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ، فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه ، فلم يرد علينا ، فقلنا : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة ، فترد علينا ، فقال : " إن في الصلاة لشغلا " ، متفق عليه .


979 - ( وعن عبد الله بن مسعود قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ، فيرد علينا " ، أي : السلام باللفظ ، وقيل : المراد من الرد هو الرد بالإشارة قبل الرواح إلى النجاشي ، ( فلما رجعنا من عند النجاشي ) : بفتح النون وتكسر وتخفيف الجيم وبالشين المعجمة وتخفيف الياء وتشدد في القاموس : النجاشي بتشديد الياء وتخفيفها أفصح وبكسر النون ، وقيل : هو أفصح ، وقال في النهاية : الياء مشددة ، وقيل : الصواب تخفيفها اهـ .

وأفاد ابن التين أنه بسكون الياء يعني أنها أصلية لا ياء النسبة ، وحكى غيره تشديد الياء أيضا ، وحكى ابن دحية كسر نونه ، مات سنة تسع من الهجرة عند الأكثر ، كذا ذكره العسقلاني ، لقب ملك الحبشة ، والذي أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو : أصحمة ، آمن ومات قبل الفتح ، وصلى عليه عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه بالمدينة ، ورفع نعشه له حتى عليه عيانا ، كذا ذكره ابن حجر ( سلمنا عليه ) ، أي : وهو في الصلاة ( فلم يرد ) : بفتح الدال ويجوز ضمها وكسرها ( علينا ) ، أي : السلام فيها ، بل بعد فراغها كما في رواية ، قال ابن الملك : كان هاجر جماعة من الصحابة من مكة إلى أرض الحبشة حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فارين منها لما يلحقهم من إيذاء الكفار ، فلما خرج عليه الصلاة والسلام منها إلى المدينة ، وسمع أولئك بمهاجرته هاجروا من الحبشة إلى المدينة ، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ، ( فقلنا ) ، أي : بعد الصلاة ( يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ، فقال : " إن في الصلاة لشغلا " ) : بضم الشين وسكون الغين وبضمهما ، أي : مانعا من السلام .

قال الطيبي : التنكير يحتمل التنويع يعني : إن شغل الصلاة قراءة القرآن والتسبيح والدعاء لا الكلام ، ويحتمل التعظيم ، أي : شغلا أي شغل لأنها مناجاة مع الله سبحانه وتعالى ، واستغراق في خدمته فلا تصلح للاشتغال بالغير ، قال المظهر : كان الكلام في بدء الإسلام جائزا في الصلاة ثم حرم ، وفي شرح السنة : أكثر الفقهاء على أنه لا يرده بلسانه ، ولو رد بطلت صلاته ويشير بيده أو إصبعه اهـ .

وقال ابن حجر : لأنه عليه الصلاة والسلام أشار بيده كما صححه الترمذي ، وأما خبر : " من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته " ، ففي سنده مجهول ، في شرح المنية : لو رد السلام بيده أو رأسه أو طلب منه شيء ، فأومأ برأسه أو عينه أي قال : نعم أو لا - لا تفسد صلاته بذلك ، لكنه يكره ، قال الخطابي : رد السلام بعد الخروج سنة ، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد الفراغ من الصلاة ، وبه قال أحمد ؟ وجماعة من التابعين ، ( متفق عليه ) ، قال ميرك : ورواه أبو داود .

[ ص: 780 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية